للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا وُضوءَ إلا غَسْلُ ما أصابه، فكيف يَجِبُ ذلك عليه في أخيه المؤمن! (١).


(١) لا شك أن حديث الغسل من غسل الميت لم يصحَّ كما أوضحه البيهقي في «المعرفة» (٢/ ١٣٣) والنووي في «المجموع» (٥/ ١٤٤)، قال أصحابنا: في الغُسْل من غسل الميت طريقان: المذهب الصحيح - أنه سنة، سواء صح الحديث أم لا، والثاني - فيه قولان، الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث، وإلا فسنة.
ثم هذا الغسل وغسل الجمعة آكد الأغسال، وأيهما آكد؟ قولان: الجديد - أن الغسل من غسل الميت آكد، والقديم - أن غسل الجمعة آكد، ومذهب المزني: أنه ليس بمشروع وجوبًا أو ندبًا لما ذكره، قال النووي في «المجموع» (٥/ ١٤٤): «وهو قوي»، وقال في «الروضة» (٢/ ٤٣): «الصواب الجزم بترجيح غسل الجمعة؛ لكثرة الأخبار الصحيحة فيه، وفيها الحث العظيم عليه، وأما الغسل من غسل الميت .. فلم يصح فيه شيء أصلًا».