للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٤)

باب الشرط الذي يفسد به البيع وما اشتري فاسدًا فأعتق أو بيع

من كتب

(١١٢١) قال الشافعي: وإذا اشْتَرَى جاريةً على أن لا يَبِيعَها، أو على أن لا خَسارَةَ عليه مِنْ ثَمَنِها .. فالبيعُ فاسدٌ، ولو قَبَضَها فأعْتَقَها .. لم يَجُزْ عِتْقُها، وإنْ أوْلَدَها .. رُدَّتْ إلى رَبِّها، وكان عليه مَهْرُ مِثْلِها وقِيمةُ وَلَدِه يومَ خَرَجَ منها، مات الوَلَدُ قبل الحُكْمِ أو بَعْدَه فسَواءٌ (١)، ولو كان باعها .. فَسَد البيعُ حتّى تُرَدَّ إلى الأوّلِ، فإن فاتتْ .. فعليه قِيمَتُها، كانتْ أكْثَرَ مِنْ الثّمَنِ الفاسدِ أو أقَلَّ.

(١١٢٢) ولو اشْتَرَى زَرْعًا واشْتَرَط على البائع حَصَادَه .. كان فاسِدًا.

(١١٢٣) ولو قال: بِعْنِي هذه الصُّبْرَةَ كل إرْدَبٍّ بدرهمٍ، على أن تَزِيدَني إرْدَبًّا، أو أنْقُصَك إرْدَبًّا (٢) .. كان فاسدًا.


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «سواء» بدون فاء.
(٢) «الصُّبْرَةُ»: الكومة المجموعة من الطعام، سميت صُبْرَةً؛ لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب تراه فوق السحاب: (صَبِيرٌ)، وأما «الإرْدَبُّ» .. فهو أربعة وعشرون صاعًا، و «القَنْقَلُ»: نصف الإردب، و «الكُرُّ»: ستون قفيزًا، و «القَفِيزُ»: ثمانية مَكاكيك، و «المَكّوكُ»: صاع ونصف، وهو ثلاث كَيْلَجاتٍ، و «الصّاعُ»: خمسة أرطال وثلث رطل، و «المُدُّ»: ربع الصاع، و «الفَرَقُ»: ثلاثة أصوع، وهي ستة عشر رطلًا، و «القِسْطُ»: وزن أربعمائة وأحد وثمانين درهمًا، و «البُهارُ»: وزن ثلاثمائة رطل، و «الوَسْقُ»: ستون صاعًا، وهو الحِمْل. «الزاهر» (٣٠٥).