للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٤)

باب فَوْت الحج بلا إحصار (١)

(٩٤١) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عِياضٍ، عن موسى بن عُقْبة، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّه قال: «مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ قبل الفجرِ فقد فاته الحجُّ، فلْيَأتِ البيتَ فلْيَطُفْ به، ويَسْعَى بين الصفا والمروةِ، ثُمّ لْيَحْلِقْ أو يُقَصِّرْ إنْ شاء، وإنْ كان معه هَدْيٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يَحْلِقَ، ويَرْجِعُ إلى أهلِه، فإذا أدْرَكَ الحجَّ قابلًا فلْيَحْجُجْ ولْيُهْدِ».

(٩٤١) ورُوِيَ هذا (٢) عن عُمَرَ أنّه قال لأبي أيُّوبَ وقد فاته الحجُّ: «اصْنَعْ ما يَصْنَعُ المعْتَمِرُ ثُمّ قد حَلَلْتَ، فإذا أدْرَكْتَ الحجَّ قابلًا فاحْجُجْ وأهْدِ ما اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْيِ»، وقال عمرُ أيضًا لهبّار بن الأسْوَدِ مثلَ معنى ذلك وزاد: «فإن لم تَجِدْ هَدْيًا فصِيامُ ثلاثةِ أيّامٍ في الحجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ»، قال الشافعي: فبهذا كله نأخذ، قال: وفي حديث عمرَ دَلالةٌ أنّه اسْتَعْمَلَ أبا أيُّوبَ عَمَلَ المعْتَمِرِ، لا أنّ إحرامَه صار عمرةً (٣).


(١) أغلب أحكام هذا الباب ذكرها المزني في الباب السابق، والقصد من هذا الباب شيء واحد، وهو الكلام في أن من فاته الحج لا ينقلب إحرامه عمرة. انظر: «البحر» (٣/ ٥٧٣).
(٢) كلمة «هذا» من ظ، ولا وجود لها في ز ب س.
(٣) يريد: أنه لما قال لأبي أيوب: «اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللتَ» .. دلّ على أنه إنما أمره بأن يعمل عمل المعتمر، وهو الطواف والسعي، لا أن إحرامه صار عمرة. وانظر: «البحر» (٣/ ٥٧٣).