للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٣٩) قال الشافعي: ولا يَدْخُلُ مكةَ إلّا بإحرامٍ في حجٍّ أو عمرةٍ (١)؛ لمباينتِها جميعَ البُلْدانِ، إلّا أنّ مِنْ أصحابِنا مَنْ رَخَّصَ للحَطّابِين ومَن مَدْخَلُه لمنافعِ أهلِها أو كَسْبِ نفسِه (٢)، قال الشافعي: ولعلّ حطّابِيهم عَبِيدٌ.

(٩٤٠) ومَنْ دَخَلَها بغيرِ إحْرامٍ فلا قضاءَ عليه (٣).


(١) وجوبًا، وعنه قول آخر بالاستحباب، ثم اختلفوا في الأظهر منهما، فرجح الأوّل المسعودي والبغوي في آخرين، ورجح الثاني الشيخ أبو حامد ومن تابعه، ومنهم من قطع بهذا الثاني، قال النووي في زيادات «الروضة» (٣/ ٧٧): «الأصح في الجملة استحبابه».
(٢) يعني: ممن يتكرر دخوله للحرم، فإن قلنا في الأول: لا يلزمه الإحرام .. فهنا أولى، وإن قلنا: يلزمه .. فهنا لا يلزمه على المذهب، وقيل: فيه القولان. وانظر في المسألتين «العزيز» (٥/ ١٢) و «الروضة» (٣/ ٧٧).
(٣) هذا المذهب الذي قطع به الجمهور، وإن قلنا بوجوب الإحرام للدخول؛ لأنه تحية البقعة، فلا يَقضي كتحية المسجد، وقيل: قولان، ثانيهما: يقضي، وسبيله على هذا أن يخرج ويعود محرمًا، ولا نقول: إن عوده يقتضي إحرامًا آخر؛ كما لو دخلها على قصد النسك يكفيه إحرامه بذلك النسك، ولا يلزمه بالدخول إحرام آخر. انظر: «العزيز» (٥/ ١٥) و «الروضة» (٣/ ٧٨).