للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يومِ النحرِ فقد أدْرَكَ الحجَّ» (١).

(٩٣٧) قال الشافعي: ومَن فاتَه ذلك .. فاته الحجُّ، فآمُرُه (٢) أن يُحِلَّ بطوافٍ وسَعْيٍ وحِلاقٍ (٣).

(٩٣٨) قال: وإن حَلَّ بعملِ عمرةٍ .. فليس أنّ حَجَّه صار عمرةً، وكيف يَصِيرُ عمرةً وقد ابْتَدَأه حَجًّا؟!

قال المزني: إذا كان عَمَلُه عنده عَمَلَ حَجٍّ لم يَخْرُجْ منه إلى عمرةٍ، فقياسُ قولِه أن يأتيَ بباقي الحجِّ، وهو المبيتُ بمِنًى والرَّمْيُ بها مع الطوافِ والسَّعْيِ، وتأوُّلُ قولِ عمرَ: «افْعَلْ ما يَفْعَلُ المعتمِرُ» إنّما أراد أنّ الطوافَ والسعيَ مِنْ عملِ العمرةِ (٤)، لا أنّها عمرةٌ (٥).


(١) إلى هنا من قوله: «واحتج … » سقط من ظ.
(٢) كذا في ب س، وفي ز: «وآمره»، وفي ظ: «فيأمره»، ولعله: «فنأمره».
(٣) كذا قال هنا، وقال في «الإملاء» و «حرملة»: يطوف ويحلق، ولم يتعرض للسعي، واختلف الأصحاب على طريقين: فالخراسانيون قالوا: إن المسألة على قولين: أحدهما - أنه لا يجب السعي؛ لأن السعي ليس من أسباب التحلل، وأصحهما باتفاقهم - أنه يجب السعي مع الطواف، والمذهب طريقة العراقيين - وهي القطع بالقول الثاني، وحمل ما في «الإملاء» و «حرملة» على الاختصار؛ فإن السعي كالتابع للطواف، فاكتفي بذكر الأصل، أو حمله على ما إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم لا يلزمه الإعادة. انظر: «العزيز» (٥/ ٣٠٢) و «الروضة» (٣/ ١٨٢) و «المجموع» (٨/ ٢٧٤).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «الحج».
(٥) أيّد تخريجه لقياس قول الشافعي بتأويله قول عمر الآتي في الباب التالي (الفقرة: ٩٤١)، فكأن المزني يقول: لما ثبت أن الطواف والسعي من عمل الحج، فكذلك يلزمه أن يأتي بما بعدهما من أعمال الحج، والصحيح: عدم الوجوب، قال الروياني في «البحر» (٣/ ٥٦٨): «وأجابه أصحابنا بأن بقية أعمال الحج من المبيت والرمي تابعةٌ للوقوف، فإذا سقط المتبَع سقط التابع، ولهذا لم يشرع ذلك في العمرة؛ لأنه لا وقوف فيها، بخلاف الطواف والسعي؛ لأنهما ليسا بتابعين، بل هما من أسباب التحلل من الإحرام، فيلزم الإتيان بهما». وانظر: «المجموع» (٨/ ٢٧٤) و «الروضة» (٣/ ١٨٢).