للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَصُّ خَبَرٍ (١).

(٩٣٣) ولا يَكُونُ الطعامُ والهدْيُ إلّا بمكةَ أو مِنًى، والصومُ حيثُ شاء؛ لا مَنْفَعَةَ لأهْلِ الحَرَمِ في الصومِ.

(٩٣٤) ومَن وَطِئَ أهْلَهُ بعد رَمْيِ الجِمارِ .. فعليه بَدَنَةٌ، ويَتِمُّ حَجُّه.

قال المزني: قرأتُ عليه هذه المسألة، قلت أنا (٢): إن لم تَكُنْ البَدَنَةُ إجماعًا أو أصْلًا .. فالقياسُ شاةٌ؛ لأنّها هَدْيٌ عندي (٣).

(٩٣٥) قال الشافعي: ومَن أفْسَدَ العمرةَ .. فعليه القضاءُ مِنْ الميقاتِ الذي ابْتَدَأها منه، فإن قيل: فقد أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عائشةَ أن تَقْضِيَ العمرةَ مِنْ التَّنْعِيمِ .. فليس كما قال، إنّما كانتْ قارنًا (٤)، وكانتْ عمرتُها شَيْئًا اسْتَحَبَّتْه، فأمَرَها (٥) النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بها، لا أنّ عمرتَها كانتْ قضاءً؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لها: «طوافُكِ يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وعمرتِك».

(٩٣٦) قال: ومَن أدْرَك عَرَفَةَ قبل الفجرِ مِنْ يومِ النحرِ .. فقد أدْرَكَ الحجَّ، واحْتَجّ في ذلك بقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أدْرَكَ عَرَفَةَ قبل الفجرِ مِنْ


(١) يعني: وهكذا وجوب الترتيب بين الهدي والإطعام والصيام في كل من وجب عليه دم، مما لم يأت فيه نص خبر، وما جاء فيه نص خبر فهو على ما جاء فيه، وقد ضمن هذا الفصل القول في معاقد المذهب في الدماء وأبدالها، وقد فصلها إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٣٥٠). وانظر: «البحر» (٣/ ٥٦٢).
(٢) «قلت أنا» من ب، وسقط من ز س قوله: «قرأت عليه هذه المسألة»، لكنه استدرك بهامش س، ومراده بالمسألة: أنه يلزمه بدنة.
(٣) أراد بالإجماع: إجماع الصحابةَ، وبالأصل: الكتاب والسنة، وبالقياس: أنه استمتاع لا يفسد الإحرام كما دون الفرج، وهذا إشارة إلى أنه قول خرجه على أصل الشافعي، وهذا القول هو الأظهر، وقد قيل بأن المزني حكاه في غير المختصر عن نصه. انظر: «البحر» (٣/ ٥٦٥) و «العزيز» (٥/ ٢٠٠) و «الروضة» (٣/ ١٣٩).
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قرانا».
(٥) من ز ب س، وفي ظ: «فأمره».