للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَدَنَةٌ (١)، وحَجُّ قابلٍ بامْرأتِه، ويُجْزِئ عنهما هَدْيٌ واحدٌ (٢)، وما تَلَذَّذَ منها دُون الجِماعِ .. فشاةٌ تُجْزِئه.

(٩٣١) فإن لم يَجِد المفْسِدُ بَدَنَةً .. فبَقَرَةٌ، فإن لم يَجِدْ .. فسَبْعًا مِنْ الغَنَمِ، فإن لم يَجِدْ .. قُوِّمَت البَدَنَةُ دَراهِمَ بمَكَّةَ، والدّراهمُ طعامًا، فإن لم يَجِدْ .. صام عن كُلِّ مُدٍّ يومًا (٣).

(٩٣٢) وهكذا كُلُّ واجبٍ عليه فعَسُرَ به مما (٤) لم يَأتِ فيه (٥)


(١) «البدنة»: الناقة، سميت بدنة؛ إما لسمنها وعظمها، وإما لسِنِّها؛ لأنه لا يجوز أن يساق منها الصغار، يقال: «بَدُنَ الإنسان يَبْدُن فهو بادِن»: إذا سمن، و «بَدَّن يُبَدِّنُ تَبْدِينًا»: إذا أَسنَّ، و «الهَدْيُ»: أصله «الهَدِيُّ» مشدد من (هَدَيتُ الهَدْيَ أُهَدِّيه فهو هَدِيٌّ)، ثم خفف فقيل: «هَدْيٌ»، والواحد «هَدْيَةٌ»، وكلام العرب: «أَهْدَيتُ الهَدْيَ إهداءً، وهَدَيْتُ العروس هَداءً فهي هَدِيٌّ، وأهديت الهدِيّة إهداء»، والبدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة، فأما الهدي .. فإنه يكون من الإبل والبقر والغنم. «الزاهر» (ص: ٢٧٨، ٢٧٩) و «الحلية» (ص: ١٢١).
(٢) زاد في هامش س: «قال الشافعي: أختار أن يفترقا إذا بلغا الموضع الذي وطئها فيه»، ونقله في «النهاية» (٤/ ٣٤٤) عن القديم، وقال: «ظاهر هذا يدل على استحقاق ذلك، والذي ذهب إليه الأكثرون أنه استحباب، وهو الذي قطع به الصيدلاني».
(٣) هذا المذهب أن دم الجماع المفسد دم ترتيب، وفيه قول ثانٍ: أنه دم تخيير. انظر: «العزيز» (٥/ ٣١٩) و «الروضة» (٣/ ١٨٥).
(٤) كذا في ز س، وفي ظ ب: «ما».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «به».