للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٣)

باب الزنا لا يُحرِّم الحلال

من «الجامع»، ومن «اليمين مع الشاهد» (١)

(٢٠٧٦) قال الشافعي: الزِّنا لا يُحَرِّمُ الحلالَ، وقاله ابنُ عبّاس، قال الشافعي: لأنّ الحرامَ ضِدُّ الحلالِ، فلا يُقاسُ شيءٌ على ضِدِّه، وقال لي قائل يقول: لو قَبَّلَتِ امْرَأتُه ابْنَه بشَهْوَةٍ حَرُمَتْ على زَوْجِها أبَدًا (٢): لم لا قُلْتَ ذا؟ قلت: مِنْ قِبَلِ أنّ اللهَ إنّما حَرَّم أمّهاتِ نِسائكُم ونحوَ هذا بالنكاحِ، فلم يَجُزْ أن يُقاسَ الحرامُ بالحلالِ، فقال: أجِدُ جِماعًا وجِماعًا، قلت: جِماعًا حُمِدْتَ به، وجِماعًا رُجِمْتَ به، وأحدُهما نِعْمَةٌ، وجَعَلَه اللهُ نَسَبًا وصِهْرًا (٣)، وأوْجَبَ به حُقُوقًا، وجَعَلَكَ مَحْرَمًا لأمِّ امْرَأتِك ولابْنَتِها


(١) كذا في ز، وفي ظ: «واليمين مع الشاهد».
(٢) هكذا وصف الشافعي مناظره، وهو واحد من العراقيين، واختلف أصحابنا في تعيينه، فقيل: محمد بن الحسن الشيباني، وقيل: بشر المريسي. انظر: «الحاوي» (٩/ ٢١٧).
(٣) قال الله عز وجل: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) [الفرقان: ٥٤]، و «الصهر»: اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم.
وذوو المحارم، مثل: أبويها وأخواتها وعماتها وخالاتها، وبنات أخواتها وأعمامها وأخوالها، هؤلاء أصهار زوجها، ومن كان من قِبَل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة، والأصهار من النسب فلا يجوز تزوجهن؛ كما لا يجوز تزوج ذات النسب، قال ابن عباس: «حرم الله عز وجل النساء سبعًا نسبًا، وسبعًا صهرًا، فأما النسب .. فقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله: - وبنات الأخت) [النساء: ٢٣]، وهن سبع، وأما الصهر .. فقوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم)، (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين) [النساء: ٢٣]، فهؤلاء ست، والسابعة قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: ٢٢]، فهؤلاء سبعة». «الزاهر» (ص: ٤١٤).