للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٧٢) قال: وإنْ تَزَوَّجَ امرأةً، ثُمّ طَلَّقَها قَبْلَ أن يَدْخُلَ بها .. لم تَحِلَّ له أمُّها؛ لأنّها مُبْهَمَةٌ، وحَلَّتْ له ابْنَتُها؛ لأنّها مِنْ الرَّبائِبِ (١)، وإنْ دَخَلَ بها لا تَحِلُّ له أمُّها ولا ابْنَتُها أبَدًا.

(٢٠٧٣) وإنْ وَطِئَ أمَتَه لم تَحِلَّ له أمُّها ولا ابْنَتُها، ولا يَطَأُ أخْتَها ولا عَمَّتَها ولا خالَتَها حتّى يُحَرِّمَها، وإنْ وَطِئَ أخْتَها قَبْل ذلك اجْتَنَبَ التي وَطِئَ آخِرًا، وأحْبَبْتُ أن يَجْتَنِبَ الأُولَى حتّى تَسْتَبْرِئَ الآخِرَةُ (٢).

(٢٠٧٤) وإذا اجْتَمَعَ النِّكاحُ ومِلْكُ اليَمِين في أخْتَيْنِ، أو أمَةٍ وعَمَّتِها أو خالَتِها .. فالنِّكاحُ ثابتٌ، لا يَفْسَخُه مِلْكُ اليَمِينِ، كان قَبْلُ أو بَعْدُ، وحَرُمَ مِلْكُ اليَمِينِ؛ لأنّ النِّكاحَ يُثْبِتُ حُقُوقًا له وعليه، ولو نَكَحَهُما معًا انْفَسَخَ نِكاحُهُما، ولو اشْتَراهُما معًا ثَبَتَ مِلْكُهُما، ولا يَنْكِحُ أخْتَ امْرَأتِه، ويَشْتَرِيها على امْرَأتِه، ولا يُمَلِّكُ امْرَأتَه غيرَه، ويُمَلِّكُ أمَتَهُ غيرَه، فهذا مِنْ الفَرْقِ بينهما.

(٢٠٧٥) ولا بأسَ أن يَجْمَعَ الرَّجُلُ بينَ المرأةِ وزَوْجَةِ أبيها، وبَيْنَ امْرَأةِ الرَّجُلِ وبِنْتِ امْرَأتِه إذا كانتْ مِنْ غيرِها؛ لأنّه لا نَسَبَ بينهنَّ.


(١) سَمَّى أم المرأة التي لم يدخل بها زوجها: مبهمة؛ لأن الله عز وجل لم يشترط فيها غير التحريم حين قال: (وأمهات نسائكم) [النساء: ٢٣]، وإنما الشرط في الربائب. قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١٣): «يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها: مبهمة؛ لأنه أبهم أمرها فلم يبين أيهن أمهات اللاتي دخل بهن، أو أمهات اللاتي لم يدخل بهن، فلما وقع هذا الإبهام لم تحل، وهذا غلط، وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال، وإنما المبهمات من النساء: اللاتي حَرُمْنَ بكل حال فلا يحللن أبدًا؛ كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا يسمى: التحريم المبهَم؛ لأنه تحريم من كل جهة؛ كالفرس البهيم الذي لا شِيَةَ فيه، وهو المصمت الذي له لون واحد، وكذلك المبهمات من النساء من اللاتي لا يحللن ولهن حكم واحد»، قال: «وقوله تعالي: (وحلائل أبنائكم) من المبهمات».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الأخرى».