للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٠)

باب شهادة النساء لا رَجُلَ معهن، والردِّ على من أجاز شهادة امرأة

من هذا الكتاب (١)، ومن اختلاف العراقيين (٢)

(٣٧٥٣) قال الشافعي: والوِلادُ وعُيُوبُ النِّساءِ ممّا لم أعْلَمْ فيه مُخالِفًا في أنّ شَهادَةَ النِّساءِ جائزةٌ فيه لا رَجُلَ مَعَهُنَّ، واخْتَلَفُوا في عَدَدِها، فقال عطاء: «لا يَجُوزُ في شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ معهنَّ في أمْرِ النِّساءِ أقَلُّ مِنْ أرْبَعٍ عُدُولٍ»، قال الشافعي: وبهذا نأخُذُ، ولمّا ذَكَرَ اللهُ جل ثناؤه النِّساءَ فجَعَلَ امْرَأتَيْن تَقُومانِ مَقامَ رَجُلٍ في الموْضِعِ الذي أجازَهما فيه، دَلَّ - والله أعلم - إذْ أجاز المسلمون شَهادَةَ النِّساءِ في مَوْضِعٍ أن لا يَجُوزَ منهنَّ إلّا أرْبَعٌ عُدُولٌ؛ لأنّ ذلك مَعْنَى حُكْمِ الله عز وجل.

(٣٧٥٤) قال الشافعي: وقُلْتُ لمَنْ يُجِيزُ شَهادَةَ امْرَأةٍ في الوِلادَةِ؛ كما يُجِيزُ الخَبَرَ بها لا مِنْ قِبَلِ الشَّهادَةِ: وأيْنَ الخبَرُ مِنْ الشَّهادَةِ؟ أتَقْبَلُ امْرَأةً عن امْرَأةٍ أنّ امْرَأةَ رَجُلٍ وَلَدَتْ هذا الوَلَدَ؟ قال: لا، قلتُ: وتَقْبَلُ في الخَبَرِ (أخْبَرَنا فلانٌ عن فلانٍ)؟ قال: نعم، قلتُ: والخبَرُ هو ما اسْتَوَى فيه المخْبِرُ


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «من أهل الكتاب، من … ».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ومن كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»، والكتابان واحد، قال الفيومي في «المصباح» (مادة: عرق): «للشافعي رحمة الله عليه تصنيف لطيف، نصب الخلاف فيه مع أبي حنيفة ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، واختار ما رجح عنده دليله، ويسمى: (اختلاف العراقِيَّيْن)؛ لأن كل واحد منهما منسوب إلى العراق، فهما عراقيان».