للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠٨)

باب من يُعتَقُ بالمِلكِ، وفيه ذِكرُ عِتقِ السائبة، ولا ولاءَ إلا لِمُعتِقٍ

(٣٨٩٦) قال الشافعي: ومَن مَلَكَ أحَدًا مِنْ آبائِه أو أمَّهاتِه، أو أجْدادِه أو جَدّاتِه، أو وَلَدِه، أو وَلَدِ بَنِيه أو بَناتِه .. عَتَقَ عليه بعد مِلْكِه، بَعُدَ منه الوالِدُ أو قَرُبَ الموْلُودُ، ولا يَعْتِقُ عليه سِوَى مَنْ سَمَّيْتُ بحالٍ.

(٣٨٩٧) ومَن مَلَكَ شِقْصًا مِنْ أحَدٍ منهم بغير الميراثِ .. قُوِّمَ عليه ما بَقِيَ إن كان مُوسِرًا، ورُقَّ باقيه إن كان مُعْسِرًا، وإن وَرِثَ منه شِقْصًا عَتَقَ ولم يُقَوَّمْ عليه.

(٣٨٩٨) وإن وُهِبَ لصَبِيٍّ مَنْ يَعْتِقُ عليه أو أوصِيَ له به، ولا مالَ له، وله وَصِيٌّ .. كان عليه قَبُولُ هذا كُلِّه، ويَعْتِقُ عليه، وإن كان مُوسِرًا لم يَكُنْ له أن يَقْبَلَ؛ لأنّ على الموسِرِ عِتْقَ ما بَقِيَ، وإن قَبِلَه فمَرْدُودٌ.

وقال في «كتاب الوصايا»: «يَعْتِقُ ما مَلَكَ الصَّبِيُّ، ولا يُقَوَّمُ عليه» (١).


(١) الأظهر أنه لا يقبل. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٦٥) و «الروضة» (١٢/ ١٣٣).