للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٥)

باب حج الصبي يبلغ، والمملوك يعتق، والذمي يُسلِم

(٩٤٢) قال الشافعي: وإذا بَلَغَ غُلامٌ، أو أُعْتِقَ عَبْدٌ، أو أسْلَمَ ذِمِّيٌّ وقد أحْرَمُوا، ثُمَّ وافَوْا عَرَفَةَ قبل طُلوعِ الفجرِ مِنْ يومِ النّحْرِ .. فقد أدْرَكُوا الحَجَّ، وعليهم دَمٌ.

وقال في موضع آخر: «إنّه لا يَبِينُ لي أنّ الغلامَ والعبدَ عليهما في ذلك دَمٌ، وأُوْجِبُه على الكافرِ؛ لأنَّ إحْرامَه قبل عَرَفَةَ وهو كافرٌ ليس بإحرامٍ، والإسْلامُ يَجُبُّ (١)»، قال المزني: فإذا لم يَبِنْ عنده أنّ على العبدِ والصبيِّ دمًا وهما مُسْلِمان .. فالكافرُ أحَقُّ أن لا يَكُونَ عليه دَمٌ؛ لأنّ إحْرامَه مع الكُفرِ ليس بإحْرامٍ، والإسلامُ يَجُبُّ ما كان قَبْلَه، وإنّما وَجَبَ عليه الحجُّ مع الإسلامِ بعَرَفاتٍ، فكأنّها مَنْزِلُه، أو كرجلٍ صار إلى عَرَفَةَ لا يُرِيدُ حَجًّا ثُمّ أحْرَمَ، وكمَن جاوز الميقاتَ لا يُرِيدُ حَجًّا ثُمّ أحْرَمَ، فلا دمَ عليه، وكذلك يَقُولُ (٢).

(٩٤٣) قال الشافعي: ولو أفْسَدَ العبدُ حَجَّه قبل عَرَفَةَ ثُمّ أعْتِقَ، والمُراهِقُ (٣) بوَطْءٍ قبل عَرَفَةَ ثُمّ احْتَلَمَ ..


(١) قوله: «والإسلام يجب» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٢) انظر: (الفقرة: ٨٣٨)، ورد الأصحاب على المزني هذا التخريج؛ لأن الكافر حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي والعبد، ثم إن كلام المزني فيه إشارة إلى ترجيح القول الثاني من قولي الشافعي في بلوغ الصبي وعتق العبد، وما رجحه هو الأظهر، بل إن الإصطخري وأبا الطيب ابن سلمة قطعا به، وخصا الأوّل بما إذا جاوزا الميقات مريدَيْن النسك ثم أحرما دونه، والأصح إثبات القولين كما حكاه المزني.
وجاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: أما الكافر .. فلا أشك ولا أمتري أن ليس عليه شيء».
(٣) «المراهق»: الذي قارب الحلم ولمّا يحتلم بعد، وهو مأخوذ من قولك: «رَهِقْتُ الشيء»: إذا غَشِيتَه ودنوت منه، و «في فلان رَهَقٌ»؛ أي: غِشْيان للمحارم، و «المرَهَّق»: المتهَم في النساء، و «المرْهَقُ»: الْمُعْجَل، ومنه قول الله عز وجل: (وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) [الكهف: ٧٣]؛ أي: لا تُعْجِلْني، ويقال أيضًا: «أَرْهَقَ فلانٌ صلاتَه»: إذا أَخَّرها. «الزاهر» (ص: ٢٧٩).