للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٤)

باب بيع العَرايا (١)

(١٠٧١) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أرْخَصَ في بيعِ العَرَايا فيما دون خمسةِ أوْسُقٍ - أو: في خمسةِ أوْسُقٍ -»، الشَّكُّ مِنْ داود.

(١٠٧٢) وقال ابنُ عمر: «نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلّا أنّه أرْخَصَ في بيعِ العَرايا».

(١٠٧٣) قال المزني: ورَوَى الشافعيُّ حَديثًا فيه: «قلتُ لمحمودِ بنِ لَبيدٍ - أو: قالَ محمودُ بنُ لَبِيدٍ لرجلٍ مِنْ أصحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إمّا زيدُ بنِ ثابتٍ وإمّا غيرُه: ما عَراياكُم هذه؟ فقال (٢) - وسَمَّى رجالًا مُحْتاجِين مِنْ الأنصار -: شَكَوْا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ الرُّطَبَ يَأتِي ولا نَقْدَ بأيْدِيهِم يَبْتاعُونَ به رُطَبًا يَأكُلُونَه مع الناس، وعندهم فُضُولٌ مِنْ قُوتِهم مِنْ التَّمْرِ،


(١) لما حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- المزابنة - وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر - رخص من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهو أصناف: الأول - أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له: بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيبيعه إياها ويقبض التمر ويسلم إليه النخلات يأكلها ويُتَمِّرُها، والصنف الثاني - أن يَحضُر ربَّ الحائطِ رجالٌ محتاجون، فيعطي الرجل منهم ثمر النخلة أو النخلتين عَرِيَّةً يأكلونها، وهي في معنى المنحة، والصنف الثالث - أن يعري نخلات من جملة نخل كثير عرضت على بيع ثمرتها بإخراجها من جملة ما وقع عليه السوم، وجماع العرايا: كل ما أفرد ليؤكل خاصة، سميت عرايا؛ لأنها عريت من جملة الحائط وصدقتها وما يخرص على صاحبه من عشرها، فعريت من جملة ذلك؛ أي: خرجت، فهي عَرِيّة، فَعِيلة بمعنى فاعلة. «الزاهر» (ص: ٣٠١) و «الحلية» (ص: ١٣٠).
(٢) كذا في س، وفي ز ب: «قال» بدون فاء، وسقطت الكلمة من ظ رأسًا.