(٢) قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١١٤): «ألا ترى أن الله جل ثناؤه لم يأمر بإتمام شيء إلا وذلك الشيء واجب؛ كقوله: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ١٨٧]، وكقوله: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) [التوبة: ٤] فكان الوفاء بالعهد الذي أمر الله بمعاهدة المشركين إليه واجبًا». ثم إن القول بوجوب العمرة هو الأظهر الجديد، وقال في القديم و «أحكام القرآن» من الجديد: ليست بواجبة، بل هي سنة لا أرخص في تركها لمن قدر. انظر: «النهاية» (٤/ ١٦٧) و «البحر» (٣/ ٣٨٤) و «العزيز» (٤/ ٦١٩) و «الروضة» (٣/ ١٧). (٣) أراد: لو لم تكن واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. انظر: «البحر» (٣/ ٣٨٤). (٤) كذا في، وفي ز ب س: «أشبه».