للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩٥)

باب صفة قتل العمد وجراح العمد اللَّذَيْن فيهما القصاص، وغير ذلك

(٢٨٤١) قال الشافعي: إذا عَمَدَ رَجُلٌ بسَيْفٍ، أو خِنْجَرٍ، أو سِنانِ رُمْحٍ، أو ما يَشُقُّ بحَدِّه إذا ضُرِبَ أو رُمِي به الجِلْدُ واللَّحْمُ، دون الثِّقَلِ (١)، فجَرَحَه جُرْحًا كبيرًا أو صغيرًا، فمات منه .. فعليه القَوَدُ.

(٢٨٤٢) وإنْ شَدَخَه بحَجَرٍ، أو تابَعَ عليه الخَنْقَ، أو وَالَى عليه بالسَّوْطِ حتّى يَمُوتَ، أو طَيَّنَ عليه بَيْتًا بغَيْرِ طَعامٍ ولا شَرابٍ مُدَّةً الأغْلَبُ أنّه يَمُوتُ مِنْ مِثْلِه، أو ضَرَبَه بسَوْطٍ في شِدَّةِ بَرْدٍ أو حَرٍّ ونحو ذلك ممّا الأغْلَبُ أنّه يَمُوتُ منه، فماتَ .. فعليه القَوَدُ.

(٢٨٤٣) ولو قَطَعَ مَرِيَّهُ أو حُلْقُومَه (٢)، أو قَطَعَ حُِشْوَتَه فأبانَها مِنْ جَوْفِه (٣)، أو صَيَّرَه في حالِ المذْبُوحِ، ثُمّ ضَرَبَ عُنُقَه آخَرُ .. فالأوَّلُ قاتِلٌ (٤)، دُون الآخَرِ، ولو أجافَه أو خَرَقَ مِعَاهُ ما لم يَقْطَعْ حُِشْوَتَه فيُبِينَها منه، ثُمّ ضَرَبَ آخَرُ عُنُقَه .. فالأوَّلُ جارِحٌ، والآخَرُ قاتِلٌ، قد جُرِحَ مِعَى


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «المقتل».
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «حلقومه ومريئه» بالواو، وهذا الصحيح حكمًا، والأول الصواب نقلًا، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٦/ ٦٧: «في نقل المزني غلط؛ فإنه قال: (لو قطع حلقومه أو مريئه) على الترديد، وكان الوجه أن يقول: (لو قطع حلقومه ومريئه)؛ فإنه رام أن يذكر القتل المُوقِف الذي لا يَبقى بعده حياة، وهذا لا يحصل بقطع أحدهما»، قال عبدالله: وقد يقال بأن نُسَخ «المختصر» مختلفة في هذا الحرف؛ ذلك أن المزني أعاد ذكر هذه المسألة في كتاب الصيد (الفقرة: ٣٤٥٤) واختلفت النسخ هناك أيضًا، فلا يبقى وجه لتوهيم المزني، والله أعلم.
(٣) «الحُِشْوَة» بضم الحاء وكسرها: الأمعاء. «المصباح» (مادة: حشو).
(٤) كذا في ظ ز ب، وفي س: «القاتل» بزيادة (أل) التعريف.