للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٣٨) قال: ويُقْتَلُ العَدَدُ بالواحِدِ، واحْتَجّ بأنّ عمرَ بنَ الخطاب قَتَلَ خَمْسَةً أو سَبْعَةً برَجُلٍ قَتَلُوه غِيلَةً (١)، وقال: «لو تَمالَأ عليه أهْلُ صَنْعاءَ لقَتَلْتُهم جميعًا» (٢).

(٢٨٣٩) قال: ولو جَرَحَه أحَدُهما مائةَ جُرْحٍ، والآخَرُ جُرْحًا واحدًا، فمات .. كانا في القَوَدِ سَواءً (٣)، ويُجْرَحُون بالجُرْحِ الواحِدِ إذا كان جَرْحُهم إيّاه معًا لا يَتَجَزّأ.

(٢٨٤٠) ولا يُقْتَصُّ إلّا مِنْ بالِغٍ، وهو مَنْ احْتَلَمَ مِنْ الذُّكُورِ، أو حاضَ مِنْ النساءِ، أو بَلَغَ أيُّهما كان خمسَ عَشْرَةَ سنةً.


(١) «الغِيلة»: هي أن يُغتال الرجل فيُخدَع بالشيء حتى يصير إلى موضع كَمَنَ له فيه الرجال فيقتل، و «الفَتْكُ»: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غار مطمئن لا يعلم بمكان من قصد لقتله حتى يفتك به فيقتله. فإذا آمن رجلًا ثم قتله فهو «قتل الغدر»، فإذ أسر رجلًا ثم قدمه وقتله وهو لا يدفع عن نفسه فهو «قتل الصبر». «الزاهر» (ص: ٤٧٤).
(٢) «تمالأ عليه أهل صنعاء»؛ أي: تظاهروا وتعاونوا واجتمعوا، و «الملأ»: الجماعة من أشراف الناس كلمتهم واحدة. «الزاهر» (ص: ٤٧٤).
(٣) «القود»: أن يُقتَل الرجل بالرجل، مأخوذ من قَوْد المستقيد القاتلَ بحبل وغيره إلى القتل. «الزاهر» (ص: ٤٧٦ و ٤٨٣).