للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١٠)

باب طلاق المشرك (١)

(٢١١٨) قال الشافعي: وإذْ أثْبَتَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- نِكاحَ (المشْرِكِ)، وأقَرَّ أهْلَه عليه في الإسلامِ .. لم يَجُزْ - واللهُ أعلمُ - إلّا أن يَثْبُتَ طلاقُ (المشْرِكِ) (٢)؛ لأنّ الطلاقَ يَثْبُتُ بثُبُوتِ النكاحِ، ويَسْقُطُ بسُقُوطِهِ، فلو أسْلَما وقد طَلَّقَها في الشِّرْكِ ثَلاثًا لم تَحِلَّ له حتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، ولو تَزَوَّجَها غَيْرُه في الشِّرْكِ حَلَّتْ له، ولمسْلِمٍ، لو طَلَّقَها ثلاثًا.


(١) ليس في ز كلمة «باب»، وجاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: اختُلِف في الشرك والكفر هل هما بمعنًى واحد أم لا؟ فمن قال: إنهما بمعنى واحد، استدل بقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله - إلى قوله سبحانه وتعالى: - عما يشركون) [التوبة: ٣٠ - ٣١]، وقوله: «يضاهئون» معناه: يشابهون، فجعل ما يقولونه يشبه ما يقول الكفار ووصفهم بالشرك، ومن قال: إنهما متغايران، استدل بقوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) [البينة: ١]، والواو وإن كانت تقتضي الاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه هي تقتضي التغاير بينهما في التسمية، وقال النواوي في «شرح مسلم» (٢/ ٧١): إن الكفر أعم من الشرك؛ أي: كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركًا، قال شيخ الإسلام البلقيني: إن كلًّا منهما إذا انفرد كان بمعنى الآخر، وإن اجتمعا تغايرا؛ كقوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب … ) الآية، قال: وقد يطلق الشرك ويراد به الكفر؛ كقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) [النساء: ٤٨ و ١١٦]؛ أي: لا يغفر أن يُكفَر به، وقوله تعالى: (ومن يشرك بالله) [النساء: ٤٨ و ١١٦]؛ أي: ومن يكفر بالله».
(٢) كلمة «المشرك» في الموضعين هكذا في ظ، وفي ز الأول: «المشرك»، والثاني: «الشرك»، وعكسه في ب، وفي س: «الشرك» في الموضعين.