للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٩)

[باب الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر]

من الجامع من كتاب جماع عِشْرة النساء، ومن كتاب الطلاق القديم (١)

(٢٢١٦) قال الشافعي: وليس له الدُّخُولُ بها حتّى يُعْطِيَها المالَ، فإنْ كان كُلُّه دَيْنًا فله الدُّخُولُ بها.

(٢٢١٧) وتُؤخَّرُ يَوْمًا ونَحْوَه لتُصْلِحَ أمْرَها (٢)، ولا يُجاوَزُ بها ثَلاثًا، إلّا أنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لا تَحْتَمِلُ الجِماعَ، فيَمْنَعُه أهْلُها حتّى تَحْتَمِلَ، والصَّداقُ كالدَّيْنِ سَواءً، ولَيْسَ عليه دَفْعُ صَداقِها ولا نَفَقَتِها حتّى تَكُونَ في الحالِ التي يُجامَعُ مِثْلُها، ويُخَلَّى بَيْنَه وبَيْنَها.

(٢٢١٨) وإنْ كانَتْ بالِغًا، فقال: لا أدْفَعُ حتّى تُدْخِلُوها، وقالوا: لا نُدْخِلُها حتّى تَدْفَعَ .. فأيُّهما تَطَوَّعَ (جَبَرْتُ) الآخَرَ، فإن امْتَنَعُوا مَعًا .. (جَبَرْتُ) (٣) أهْلَها عَلى وَقْتٍ يُدْخِلُونَها فيه، وأخَذْتُ الصَّداقَ مِنْ زَوْجِها،


(١) كذا في ظ، وفي ز س: «ومن طلاق قديم»، وفي ز كذلك: «من جماع عشرة النساء».
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «لتصلح من أمرها».
(٣) كذا في ظ «جبرت» في الموضعين، وفي ز ب س: «أجبرت»، وقد استعمل الشافعي اللفظين، وأطلق لفظ «الجبر» على معنى القهر والإكراه، والمشهور في اللغة أن يقال: «أجبرت الرجل على الشيء» بمعنى: أكرهته، ولا يقال: «جبرته»، إنما «الجبر» بمعنى الإصلاح، قال اللحياني: «يقال: أجبرت فلانًا على كذا أُجْبِرُه إجْبارًا فهو مُجْبَرٌ، وهو كلام عامة العرب؛ أي: أكْرَهْتُه عليه، وتميم تقول: جَبَرْتُه على الأمر أَجْبُرُه جَبْرًا وجُبُورًا بغير ألف»، قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: «وهي لغة معروفة، وكثير من الحجازيين يقولونها، وكان الشافعي يقول: (جَبَرَه السلطان) بغير ألف، وهو حجازي فصيح». وانظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: ٨٥).