(٢) هذه المسألة أوردها المزني من باب الخلع، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ١٦٤ - ١٦٨): «وغرضه إنما هو الاستشهاد بنص الشافعي على ما يدل على قول الشيوع؛ فإنا لما ذكرنا الهبة في بعض الصداق أجرينا نصوصًا للشافعي دالَّةً على الحصر، فاختار المزني قولَ الشيوع، وهو الأصح والأَقْيَسُ»، قال: «ثم تعلق المزني بنص الشافعي في الحمل على الإشاعة في هذه المسألة التي نقلها، واستدل بنصه في مسألة هبة بعض الصداق، وقال: ينبغي أن تحمل هبة البعض على الشيوع كما نقله في مسألة الاختلاع ببعض المهر»، قال: «فاختلف أصحابنا في الجواب؛ فقال بعضهم: جرى الشافعي فيما نقله على قول الشيوع، وهذا النوع متداول بينه وبين الأصحاب، وقال قائلون: نفرق بين مسألة الخلع وبين مسألة الهبة، ونقول في مسألة الخلع: اقترن سببُ استحقاق الزوج بتصرفها، فنفوذ التصرف واستحقافُ الزوج يلتقيان ويقربان، فكل ما وقع التصرف فيه يجعله عوضًا محسوبًا من الحقين، حق الزوج وحقها، وليس كذلك مسألة الهبة؛ لأنها وهبت النصف في حالةٍ لم يكن للزوج فيها استحقاقٌ في عين الصداق ولا سببٌ للاستحقاق، فكان تصرفها محمولًا على خالص حقها، وإذا حمل تصرفها على حقها الخالص تعين صرف ما بقي إلى خالص حق الزوج». (٣) كذا في ز ب، وفي ظ س: «مما لم تعلم».