للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٠)

[باب المرابحة]

من كتب

(١١٠٨) قال الشافعي: فإذا باع مُرابَحَةً على العشرة واحدًا، وقال: قامتْ عليّ بمائة درهمٍ، ثُمّ قال: أخْطَأتُ ولكنَّها قامتْ عليَّ بتسعين .. فهي واجبةٌ للمشتري برَأسِ مالِها وبحِصَّتِه مِنْ الرِّبْح، وإنْ قال: ثَمَنُها أكْثَرُ مِنْ مائةٍ، وأقامَ على ذلك بَيِّنَةً .. لم تُقْبَلْ منه، وهو مُكَذِّبٌ لها.

(١١٠٩) ولو عَلِمَ أنّه خانَه .. حَطَطْتُ الخيانةَ وحِصَّتَها مِنْ الرِّبْحِ (١)، ولو كان المبيعُ قائمًا .. كان للمشتري أن يَرُدّ (٢)، ولم أفْسِد البيعَ؛ لأنّه لم يَنْعَقِدْ على مُحَرَّمٍ عليهما معًا، إنّما وَقَعَ مُحَرَّمًا على الخائنِ مِنهما؛ كما يُدَلِّسُ له بالعيبِ، فيَكُونُ التَّدْلِيسُ مُحَرَّمًا، وما أخَذَ مِنْ ثَمَنِه مُحَرَّمًا، وكان للمشتري في ذلك الخيارُ.

قال المزني: لو كان الثَّمَنُ مُحَرَّمًا بالتَّدْلِيسِ كان البيعُ بالثَّمَنِ المحَرَّمِ


(١) هذا أحد قولين منصوصين في «اختلاف العراقيين»، وهو الأظهر، والثاني: لا أَحطُّ؛ لأنه سمَّى ثمنًا معلومًا وعقد به العقد، فليجب وإن كان مدلسًا. انظر: «العزيز» (٦/ ٢٩٥) و «الروضة» (٣/ ٥٣٥).
(٢) وقال في «اختلاف العراقيين»: لا يرد، فمن الأصحاب من قال: في المسألة قولان: أظهرهما - أنه لا خيار له؛ لأنه قد رضي بأكثر، فأولى أن يرضى بالأقل، والثاني - أنه يثبت الخيار؛ لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيًا وثالثًا، وإن بان بالبينة فقد تخالف الظاهر والباطن، ومنهم من حمل النص الأول على ما إذا تبين كذب البائع بالبينة، والثاني على ما إذا تبين بإقراره، والفرق أنه إذا ظهر بالبينة خيانته لم تؤمن خيانته من وجه آخر، والإقرار يشعر بالأمانة وبذل النصح، والطريقة الأولى أصح. انظر: «العزيز» (٦/ ٢٩٥) و «الروضة» (٣/ ٥٣٥).