للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأجَلُ مَعْلُومًا، ولا يَجُوزُ بيعُ العَيْنِ إلى أجَلٍ، ولا للمُشْتَرِي أن يأخذَ مِنْه حَمِيلًا بعُهْدةٍ (١) ولا بوَجْهٍ، وإنّما التَّحَفُّظُ قبل الشِّراءِ.


(١) «الحميل»: الكفيل، و «العهدة»: ضمان عيب كان معهودًا عند البائع، أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها، فتسلم السلعة إليه، ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن، يقال: «استعهدت من فلان فيما اشتريت»؛ أي: أخذت كفيلًا بعهدة السلعة إن استُحِقّت أو ظهر بها عيب. «الزاهر» (٣٠٥).