للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٠)

[باب الاستبراء]

من كتابِ الاستبراء، ومن الإملاء

(٢٧٠١) قال الشافعي: نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَ سَبْيِ أوطاسٍ أن تُوطَأ حاملٌ حتّى تَضَعَ، ولا حائلٌ حتّى تَحِيضَ، ولا نَشُكُّ أنّ فيهنَّ أبْكارًا وحَرائِرَ كُنَّ قَبْلَ يسْتَأْمَيْن وإماءً، ووَضِيعاتٍ وشَرِيفاتٍ، فكان الأمْرُ فيهنَّ واحدًا، قال الشافعي: فكُلُّ مِلْكٍ حَدَثَ لمالكٍ لم يَجُزْ فيه الوَطْءُ إلّا بعد الاسْتِبْراءِ؛ لأنّ الفَرْجَ كان ممنوعًا قَبْل أن يُمْلَكَ (١)، ثُمّ حَلَّ بالملْكِ.

(٢٧٠٢) ولو باع جارِيَةً مِنْ امْرأةٍ ثِقَةٍ وقَبَضَتْها وتَفَرَّقا بعد البَيْعِ، ثُمّ اسْتَقالَها فأقالَتْه .. لم يَكُنْ له أن يَطأَها حتّى يَسْتَبْرئَها، مِنْ قِبَلِ أنّ الفَرْجَ حَرُمَ عليه ثُمّ حَلَّ له بالملْكِ الثّاني.

(٢٧٠٣) قال: والاسْتِبْراءُ أن تَمْكُثَ عند المشْتَرِي طاهِرًا بعد مِلْكِها، ثُمّ تَحِيضَ حَيْضَةً مَعْرُوفَةً، فإذا طَهُرَتْ منها فهو الاسْتِبْراءُ.

(٢٧٠٤) فإن اسْتَرَابتْ أمْسَكَ حتّى يَعْلَمَ أن تلك الرِّيبَةَ لم تكُنْ حملًا.

(٢٧٠٥) ولا أعْلَمُ مُخالِفًا في المطَلَّقَةِ لو حاضَتْ ثلاثَ حِيَضٍ وهي تَرَى أنّها حاملٌ لم تَحِلَّ إلّا بوَضْعِ الحمْلِ أو البَراءَةِ مِنْ أن يَكُونَ ذلك حَمْلًا.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «قبل الملك».