للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٥)

[باب المبادلة بالماشية والصداق منها]

(٥٧٨) قال الشافعي: وإذا بادَل إبلًا بإبلٍ، أو غنمًا بغنمٍ، أو بقرًا ببقرٍ، أو صنفًا بصنفٍ غيرِها (١) .. فلا زكاةَ حتّى يحُولَ الحولُ على الثانية مِنْ يومِ مَلَكَها.

(٥٧٩) وأكْرَهُ الفرارَ مِنْ الصدقةِ، وإنّما تَجِبُ الصدقةُ بالمِلْك والحولِ، لا بالفرار.

(٥٨٠) قال: ولو رَدّ أحدُهما بعيبٍ قبل الحول .. اسْتَأْنَف بها الحولَ.

(٥٨١) ولو أقامتْ في يده حولًا، ثمّ أراد رَدَّها بالعيب .. لم يَكُنْ له رَدُّها ناقصةً عما أخَذَها عليه، ويَرْجِعُ بما نَقَصَها العيبُ مِنْ الثّمَن.

(٥٨٢) ولو كانت المبادلةُ فاسدةً .. زَكَّى كلُّ واحدٍ منهما؛ لأنّ مِلْكَه لم يَزُل.

(٥٨٣) ولو حالَ الحولُ عليها، ثمّ بادَلَ بها أو باعها .. ففيها قولان: أحدهما - أن مُبْتاعَها بالخيار بين أن يَرُدّ البيعَ بنقصِ الصدقةِ أو يجِيزَ البيعَ، ومَن قال بهذا .. قال: فإن أعْطَى ربُّ المالِ البائعُ المصدِّقَ ما وَجَب فيها مِنْ ماشيةٍ غيرِها فلا خِيارَ للمبتاع؛ لأنّه لم يَنْقُص مِنْ البيع شيءٌ، والقول الثاني - أنّ البيعَ فاسدٌ؛ لأنّه باع ما يَمْلِك وما لا يَمْلِك، فلا يجوز إلّا أن يُجَدِّدا بيعًا مُسْتَأْنَفًا (٢).


(١) في ز ب س: «أو بصنف غيرها»، ليس فيها كلمة «صنفًا»، وهي في ظ.
(٢) الأول الأظهر، وفي المسألة تفاصيل تراجع من كتبه، وانظر: «الروضة» (٢/ ٢٢٧).