للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ»، قال الشافعي: ولا صدقةَ في خيلٍ ولا في شيءٍ مِنْ الماشيةِ عدا الإبلَ والبقرَ والغنمَ، بدلالة سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك (١).

(٥٧٧) قال المزني: قال قائلون في الإبلِ والبقرِ والغنمِ: المستعملةُ وغيرُ المستعملةِ، ومعلوفةٌ وغيرُ معلوفةٍ .. سواءٌ، والزكاةُ فيها؛ لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَض فيها الزكاةَ، وهو قولُ المدَنِيِّين (٢)، فيقالُ (٣) لهم وبالله التوفيق: وكذلك فَرَض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاةَ في الذهبِ والوَرِقِ؛ كما فَرَضَها في الإبلِ والبقرِ (٤)، فزَعَمْتُم أنّ ما اسْتُعْمِل مِنْ الذهبِ والوَرِقِ فلا زكاةَ فيه، وهي ذهبٌ ووَرِقٌ كما أنّ الماشيةَ إبلٌ وبقرٌ، فإذا أزَلْتُم الزكاةَ عمّا اسْتُعْمِل مِنْ الذهبِ والوَرِق، فأزِيلُوها عمّا اسْتُعْمِل مِنْ الإبلِ والبقرِ؛ لأنّ مَخْرَج قولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك واحدٌ.


(١) «في ذلك» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٢) «وهو قول المدنيين» من ب وهامش س، ولا وجود له في ظ ز.
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «يقال» بدون فاء.
(٤) زاد في ز وهامش س: «والغنم»، ولا وجود له في ظ ب.