للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦٢)

[باب أين يكون اللعان؟]

من كتابي اللعان

(٢٥٣٦) قال الشافعي: ورُوِي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه لاعَنَ بَيْن الزَّوْجَيْن على المنْبَرِ.

(٢٥٣٧) قال: فإذا لاعَنَ الحاكِمُ بينهما بمَكَّةَ .. فبَيْن المقام والبَيْتِ، أو بالمدينة .. فعلى المنْبَرِ، أو بيت المقْدِسْ .. ففي مَسْجِدِها، وكَذا كُلُّ بَلَدٍ، قال: ويَبْدَأ فيُقِيمُ الرَّجُلَ قائِمًا والمرْأةُ جالِسَةٌ فيَلْتَعِنُ، ثُمّ يُقِيمُ المرْأةَ قائمَةً فتَلْتَعِنُ، إلّا أنْ تَكُونَ حائضًا فعَلى باب المسْجِدِ.

(٢٥٣٨) وإنْ كانَتْ مُشْرِكَةً الْتَعَنَتْ في الكَنِيسَةِ وحَيْثُ تُعَظِّمُ.

(٢٥٣٩) وإنْ شاءَت المشْرِكَةُ أنْ تَحْضُرَه في المساجِدِ كُلِّها حَضَرَتْه، إلّا أنّها لا تَدْخُلُ المسْجِدَ الحرام؛ لقول الله عز وجل: {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: ٢٨].

قال المزني: قلت أنا (١): إذا جَعَلَ للمُشْرِكَةِ أنْ تَحْضُرَه في المسْجِدِ وعَسَى بها مع شِرْكِها أنْ تكُونَ حائضًا .. كانَت المسْلِمَةُ بذلك أوْلَى (٢).


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٥/ ٥٣): «إن أصحابنا اختلفوا في أنَّا هل نمكِّن المشركَ الجنبَ من دخول مساجدنا؟ فمنهم من قال: لا نمكنه، ومنهم من قال: نمكنه؛ لأنه لا يؤاخذ بتفصيل عقد الإسلام في تعظيم الشعائر، وهذا نُجريه في المشركة، فإن علمنا كونها حائضًا وخفنا تلويث المسجد منعناها، وإن لم نخف التلويث خرج على الخلاف الذي قدمناه».