للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٣٤)

باب عدد حد الخمر، ومن يموت مِنْ ضرب الإمام ومِن خطأ السلطان

(٣٢٨٢) قال الشافعي: أخبرنا الثِّقَةُ، عن معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن أزهر، قال: «أُتِيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بشارِبٍ، فقال: اضْرِبُوه، فضَرَبُوه بالأيْدِي والنِّعالِ وأطْرافِ الثِّيَابِ، وحَثَوْا عليه التُّرابَ، ثُمّ قال: بَكِّتُوه، فَبَكَّتُوه، ثُمّ أرْسَلَه» (١)، قال: «فلَمّا كان أبُو بَكْرٍ سأل مَنْ حَضَرَ ذلك الضَّرْبَ، فقَوَّمُوه أرْبَعِين، فضَرَبَ أبُو بَكْرٍ في الخَمْرِ أرْبَعِينَ حَياتَه (٢)، ثُمّ عُمَرُ، ثُمّ تَتابَعَ النّاسُ في الخَمْرِ، فاسْتَشارَ، فضَرَبَه ثمانين».

(٣٢٨٣) [ورَوَى أنّ عُمَرَ بنَ الخطابِ اسْتَشارَ، فقال عليٌّ: «نَرَى أن يُجْلَدَ ثمانين (٣)؛ لأنّه إذا شَرِبَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرَى»، أو كما قال، فجَلَدَ عُمَرُ ثمانين في الخَمْرِ.

(٣٢٨٤) ورَوَى عن عَلِيٍّ أنّه قال: «لَيْسَ أحَدٌ نُقِيمُ عليه الحَدَّ فيَمُوتُ فأجِدُ في نَفْسِي منه شَيْئًا الحَقُّ قَتَلَه، إلّا حَدُّ الخَمْرِ، فإنّه شَيْءٌ رَأيْناه بعد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فمَن مات منه فَدِيَتُه»، إمّا قال: «في بَيْتِ المالِ»، وإمّا قال: «على عَاقِلَةِ الإمامِ»، الشَّكُّ مِنْ الشافعيّ.


(١) «التبكيت»: أن يُقابَلَ في وجهه بما يكرهه من الكلام، ويُقرَع بأبلغ لوم وتأنيب. «الزاهر» (ص: ٥٠٣).
(٢) كذا في ز س، وفي ظ: «فضرب أبو بكر حياته أربعين»، وفي ب: «فضرب أبو بكر في الخمر أربعين».
(٣) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.