(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٣٠٤): «عَنَى بالأول: المواتَ؛ فإنه غير مملوك قبل الإحياء، وإنما يملكه المحيي بأن يجعل فيه شيئًا، وعنى بالثاني المعدن، غيرَ أنه غَلِط إذ قال: (لا تُطلب المنفعة فيه إلا بشيءٍ يُجعل فيه)، وهذا والأول واحدٌ، والشافعي قال [«الأم» (٣/ ٢٦٥)]: (والثاني: ما تُطلب منفعتُه لا بشيء يجعل فيه)، وهذا صفة المعادن»، وقال الإمام: «قد أتى المزني بألفاظٍ مضطربة في صدر هذا الباب». (٣) مقصود الباب: المعادن الظاهرة، وسيأتي الكلام على المعادن الباطنة في «باب إقطاع المعادن». (٤) «الماء العِدُّ»: الماء الدائم الذي لا انقطاع له، مثل: ماء الرَّكَايا والعيون، وجمعه: أَعْداد، والملاحة التي ليست في أرض مملوكة كالماء العِدِّ؛ لأنه ماء يجمد فيصير ملحًا، وللناس أن يأخذوا منه حاجتهم، وليس لأحد أن يتملكه فيمنع الناس عنه. «الزاهر» (ص: ٣٥٩) و «الحلية» (ص: ١٥٢). (٥) كلمة «ظاهرة» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.