للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤١٣)

باب كتابة بعض عبد، والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدُهُما

(٣٩٦٥) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يُكاتِبَ بَعْضَ عَبْدٍ، إلّا أن يَكُونَ باقِيه حُرًّا، ولا بَعْضًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَه وبَيْنَ شَرِيكِه وإن كان بإذْنِ الشَّرِيكِ؛ لأنّ المكاتَبَ لا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ والاكْتِسابِ، ولا يَجُوزُ أن يُكاتِباه معًا حتّى يَكُونا فيه سَواءً (١).

وقال في كتاب «الإملاء على محمد بن الحسن»: «وإذا أذِنَ أحَدُهما لصاحِبِه أن يُكاتِبَه فالكتابَةُ جائزةٌ، وللذي لم يُكاتِبْه أن يَخْتَدِمَه يَوْمًا ويُخَلِّيَه والكَسْبَ يَوْمًا، فإنْ أبْرَأه ممّا عليه كان نَصِيبُه حُرًّا، وقُوِّمَ عليه الباقِي وعَتَقَ إن كان مُوسِرًا، ورَقَّ إن كان مُعْسِرًا»، قال المزني: قلت أنا (٢): الأوَّلُ بقَوْلِه أوْلى؛ لأنّه زَعَمَ لو كانَتْ كِتابَتُهما فيه سَواءً فعَجَّزَه أحَدُهما وأنْظَرَه الآخَرُ فُسِخَتْ له الكِتابَةُ بعد ثُبُوتِها (٣)، حتّى يَجْتَمِعا على الإقامَةِ عليها، فالابْتِداءُ بذلك أوْلَى، قال المزني: ولا يَخْلُو مِنْ أن تكُونَ كِتابَةُ نَصِيبِه جائِزَةً كبَيْعِه إيّاه، فلا مَعْنَى لإذْنِ شَرِيكِه، أو لا تَجُوزُ فلِمَ جَوَّزَه بإذْنِ مَنْ لا يَمْلِكُه؟ (٤).


(١) يعني: متفقة النجوم جنسًا وأجلًا وعددًا بحسب اشتراكهم في العبد. انظر: «الحاوي» (١٨/ ٢٠٣) و «العزيز» (٢٢/ ٦١٨).
(٢) «قلت أنا» من ظ.
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «فسخت الكتابة بعد ثبوتها».
(٤) ما اختاره المزني من أنه لا تصح كتابة أحد الشريكين نصيبَه هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٦١٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٨).