للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالُه .. أشْهَدَ على وَقْفِ مالِه، وأشْهَدَ على وَقْفِ السِّلْعَة، فإذا دَفَع أطْلَقَ عنه الوَقْفَ، وإن لم يَكُنْ له مالٌ .. فهذا مُفْلِسٌ، والبائعُ أحَقُّ بسِلْعَتِه، ولا يَدَعُ الناسَ يَتَمانَعُونَ الحُقُوقَ وهو يَقْدِرُ على أخْذِهَا منهم.

(١١١٩) قال: ولو كان الثَّمَنُ عَرْضًا أو ذَهَبًا بعَيْنِه، فتَلِفَ في يَدِ المشْتَرِي، أو تَلِفَت السِّلْعَةُ مِنْ يَدِ البائعِ .. انْتَقَضَ البَيْعُ.

قال المزني: جَعَلَ الثَّمَنَ بعَيْنِه في مَعْنَى العَرْضِ بعَيْنِه (١).

(١١٢٠) قال الشافعي: ولا أحِبُّ مُبايَعَةَ مَنْ أكْثَرُ مالِه رِبًا أو مِنْ حَرامٍ (٢)، ولا أفْسَخُ البَيْعَ؛ لإمْكانِ الحَلالِ فيه.


(١) قول المزني من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٢) كذا في ز، وفي س: «أكثر ماله ربا أو حرام»، وفي ظ: «أكثر ماله حرام»، وفي ب: «أكثر ماله من ربا ومن حرام».