للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١١٧) قال: وإذا (١) حَكَم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهما مُتَصادِقان على البيع ومُخْتَلِفان في الثَّمَن بنَقْضِ البيع، ووَجَدْنا الفائتَ في كُلِّ ما نُقِضَ فيه القائمُ مُنْتَقِضًا .. فعلى المشْتَرِي رَدُّه إنْ كان قائمًا، أو قِيمَتَه إن كان فائتًا، كانتْ أقَلَّ مِنْ الثَّمَن أو أكْثَرَ.

قال المزني: قلت أنا (٢): يقول: قد (٣) صارا في معنى مَنْ لم يَتَبايَعا (٤)، فيأخُذُ البائعُ عبدَه قائمًا، أو قِيمَتَه مُتْلَفًا.

قال الشافعي: فرَجَع محمّدُ بن الحسن إلى ما قُلْنا وخالفَ صاحِبَيْه وقال: لا أعْلَمُ ما قالا إلّا خلاف القياس والسنة والمعقول، إذا تَناقَضَاه والسِّلْعَةُ قائمةٌ تَناقَضاه وهي فائتَةٌ؛ لأنّ الحكمَ أن يُفْسَخَ العقدُ، فقائمٌ وفائتٌ سواءٌ.

(١١١٨) قال الشافعي (٥): ولو لم يَخْتَلِفا، وقال كلُّ واحدٍ منهما: لا أدْفَعُ حتّى أقْبِضَ .. فالذي أحَبَّ الشافعيُّ مِنْ أقاويلَ وَصَفَها أن يُؤمَرَ البائعُ بدَفْعِ السِّلْعَةِ، ويُجْبَرَ المشْتَرِي على دَفْعِ الثَّمَنِ مِنْ ساعَتِه (٦)، فإنْ غابَ


(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «وإذ».
(٢) «قلت أنا» من هامش س.
(٣) كلمة «قد» من ظ، وسقطت من ب س، وهي في ز: «إذا».
(٤) كذا في ز، وفي ظ ب س: «يتبايع» بالإفراد.
(٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «قال المزني».
(٦) قال الشافعي: وإنما قلنا بهذا دون غيره؛ لأن البائع قد أقر أن السلعة مملوكة للمشتري، فلا يجوز أن يحبس عليه ملكه، وأما الأقوال التي لم يصفها المزني وقال: إن الشافعي ذكرها .. فقد ذكرها في «الأم» في «باب الاستبراء».
فقال بعض المشرقين: لا يجبر واحد منهما على الدفع، ولكن يقال: أيكما تطوع بالتسليم أجبرت الآخر عليه.
وقال بعضهم: يكلفهم الحاكم أن يحضره الثمن والمثمن، ثم يدفع المثمن إلى المشتري، ويدفع الثمن إلى البائع، لا يبالي بأيهما يبدأ.
وقال بعض العلماء: يأمرهما بدفع الثمن والمثمن إلى عدل، ثم يأمره بدفع الثمن إلى البائع والمثمن إلى المبتاع.
قال الروياني: «وهذا والذي قبله سواء في الحكم وإن كانا في صورة قولين».
وقال بعضهم: يجبر الحاكم البائع على تسليم السلعة إلى المشتري، فإذا فعل وكان الثمن حاضرًا أجبر المشتري على دفعه إليه.
والأظهر ما ذكر المزني، وقطع به الشيخ أبو حامد.
انظر: «البحر» (٥/ ١٨) و «العزيز» (٦/ ٢٧٥) و «الروضة» (٣/ ٥٢٤).