(٢) «قلت أنا» من هامش س. (٣) كلمة «قد» من ظ، وسقطت من ب س، وهي في ز: «إذا». (٤) كذا في ز، وفي ظ ب س: «يتبايع» بالإفراد. (٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «قال المزني». (٦) قال الشافعي: وإنما قلنا بهذا دون غيره؛ لأن البائع قد أقر أن السلعة مملوكة للمشتري، فلا يجوز أن يحبس عليه ملكه، وأما الأقوال التي لم يصفها المزني وقال: إن الشافعي ذكرها .. فقد ذكرها في «الأم» في «باب الاستبراء». فقال بعض المشرقين: لا يجبر واحد منهما على الدفع، ولكن يقال: أيكما تطوع بالتسليم أجبرت الآخر عليه. وقال بعضهم: يكلفهم الحاكم أن يحضره الثمن والمثمن، ثم يدفع المثمن إلى المشتري، ويدفع الثمن إلى البائع، لا يبالي بأيهما يبدأ. وقال بعض العلماء: يأمرهما بدفع الثمن والمثمن إلى عدل، ثم يأمره بدفع الثمن إلى البائع والمثمن إلى المبتاع. قال الروياني: «وهذا والذي قبله سواء في الحكم وإن كانا في صورة قولين». وقال بعضهم: يجبر الحاكم البائع على تسليم السلعة إلى المشتري، فإذا فعل وكان الثمن حاضرًا أجبر المشتري على دفعه إليه. والأظهر ما ذكر المزني، وقطع به الشيخ أبو حامد. انظر: «البحر» (٥/ ١٨) و «العزيز» (٦/ ٢٧٥) و «الروضة» (٣/ ٥٢٤).