للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّصْرِيَة .. فله رَدُّها بالعيبِ، ويَرُدُّ صاعًا مِنْ تَمْرٍ ثَمَنَ لبنِ التَّصْرِيَةِ، ولا يَرُدُّ اللَّبَنَ الحادثَ في مِلْكِه؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ (١).


(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: إذا خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص يطرد ذلك ويتبع في جميع موارده، مثاله: اختلاف الأصحاب في رد المصراة بصاع من تمر: هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ والأصح: أنه يكون على الفور؛ طردًا لقياس خيار الرد بالعيب، فإنه إنما يكون على الفور، فإذا تراخى امتنع، ويتأول حديث الصحيحين في ذلك، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»، وفي لفظ: «فهو بالخيار ثلاثًا» الحديث، ففي المذهب: يمتنع الرد بالتراخي، ويجاب عن الحديث بأنه مؤول، ويعمل بالقياس في الرد بالعيب، وفي وجه: يمتد الخيار لقوله: «ثلاثًا»، قال الإمام ابن دقيق العيد: والصواب اتباع النص؛ لوجهين: أحدهما: تقديم النص على القياس، والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فليطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. انتهى».