(٢) في هامش س: «قال أبو بكر: لا نعلم خلافًا بين العلماء أن المحيل إذا أحال بمال على رجل مليء أو مُعْدِمٍ يعلم المحال له بالمال عُدْمَه، فقبل الحوالة، وضمن المحال عليه المال .. أن المحيل بريء من هذا الوقت من المال الذي أحال به على غيره، فإذا أفلس المحال عليه بالمال أو مات مفلسًا اختلف العلماء، فقال بعض العراقيين: يرجع المحال له بالمال على المحيل، ويرجع الدين على المحيل؛ كما كان في الابتداء قبل يبرأ منه بالحوالة، قال: إذا برئ من المال باتفاق من الجميع في وقت لم يجز أن يرجع الدين عليه ثانيًا بعدما برئ منه إلا بحجة يجب قَبولها، ولا حجة لمن قال: يرجع الدَّين على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسًا». (٣) «لا توًى على مال مسلم»: لا تلَفَ على ماله ولا هَلَكةَ. «الزاهر» (ص: ٣٣٠).