(٢) لكن الحديث لم يصح، بيَّنَ ذلك البيهقي في «المعرفة» (٢/ ٣٩)، وانظر: «المجموع» للنووي (٢/ ٣٦٨) حيث نقل اتفاق الحافظ على ضعفه، ومدارُه على عمرو بن خالد الواسطي الكذاب. (٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أولى بقوله الحق عندي أنه يجزئه». (٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ويخاف». (٥) انظر الفقرة: (٨٦). (٦) كذا في ز ب، وفي ظ س: «فكذلك». (٧) هذه المسألة من مُشكِلات المختصر، وينبغي تفصيلها على مراتب: أولها: المزني صوَّرَ المسألة في الكسير غير المتوضئ، ورواية الربيع في الكسير المتوضئ، والأصحاب ما بين مؤاخِذ للمزني في نقله، ومؤوِّل له على موافقة الربيع، وأن مراده: غير المتوضئ في حال المسح على الجبيرة، وهذا الثاني هو الذي رجحه الماوردي في «الحاوي» (١/ ٢٧٩)، لكن ترجيح المزني أحدَ القولين في صورتي المتوضئ وغيره يدل لغير هذا التأويل، ولم أطلع في ذلك على شيء يشفي الغليل. وثانيها: سكت المزني عن التيمم بعد غَسْل الصحيح والمسح على الجبيرة، وظاهره أنه لا يتيمم، وهو نص الإمام في القديم، وقال في «الأم» و «البويطي»: يتيمم. فسلك الأصحاب في المسألة طريقين: أصحهما - أنها على قولين، أظهرهما: يتيمم، والطريق الثاني - تنزيل القولين على اختلاف الأحوال، فيتيمم إذا كان ما تحت الجبيرة معلولًا لا يمكن غسله لو كان باديًا، وإن أمكن غسله لو كان باديًا فلا حاجة إلى التيمم. انظر: «العزيز» (١/ ٦٣٩) و «الروضة» (١/ ١٠٥) و «المجموع» (٢/ ٣٧٠). وثالثها: ظاهر كلام المزني أن قولَيْ إعادة الصلاة وعدمه يَرِدان في صورتَيِ الجبيرة على وضوء أو دونه كما أشرت إليه، ثم رجح ترك الإعادة أيضًا مطلقًا، والأصحاب في ذلك على طرق: أصحها - إن كان وضع الجبيرة على طهر ففي وجوب الإعادة قولان، أظهرهما: لا يعيد، وإن وضعها على غير طهر أعاد قولا واحدًا، وهذا الطريق نص الإمام في «الأم»، وعليه تأول الماوردي كلام المزني كما أشرنا إليه، والطريق الثاني - طرد القولين إن كان وَضَعَها على طهر أو غير طهر، وهذا ظاهر كلام المزني، والطريق الثالث - إن وضعها على طهر لم يُعِدْ في القديم، وفي الجديد قولان، وإن وضع على غير طهر أعاد في الجديد، وفي القديم قولان، وهذا ما مشى عليه القاضي حسين وإمام الحرمين. انظر: «الحاوي» (١/ ٢٧٩) و «التعليقة» للقاضي الحسين (١/ ٤٤٣) و «النهاية» (١/ ٢٠٢) و «العزيز» (١/ ٧١٤) و «الروضة» (١/ ١٢٢) و «المجموع» (٢/ ٣٧٢). والمرتبة الرابعة: مذهب المزني أن كل من صلى على حسب ما أُمِر في الوقت، لم يلزمه القضاء أصلًا، وسيأتي تأكيده على هذا المعنى في كتاب الصلاة أيضًا (الفقرتين: ١٧٣ و ٢٨٧)، قال إمام الحرمين (١/ ٢١٠): «وقد أضاف كثير من أئمتنا في الطرق هذا القول إلى الشافعي، وفي كلامه ما يشهد له»، قلت: ولعلهم أرادوا بنسبته للشافعي تخريجه على أصوله، وإلا فهو معارض لنصوصه، قال النووي في «المجموع» (٢/ ٣٧٧): «وهذا الذي قاله المزني هو المختار؛ لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء، بل ثبت خلافه، والله أعلم».