للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٦٧١) والقياسُ: أن يُبْدِلَ ما يَفْنَى مِنْ الزّادِ، ولو قيل: المعروفُ أنّ الزّادَ يَنْقُصُ فلا يُبْدَلُ .. كان مَذْهَبًا.

قال المزني: الأوّلُ أقْيَسُهُما (١).

(١٦٧٢) قال الشافعي: وإنْ هَرَبَ الجَمّالُ .. فعلى الإمامِ أن يَكْتَرِيَ عليه مِنْ مالِه.


(١) زاد في هامش س: «على مذهبه»، وما رجحه المزني هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٩/ ٦٠٩) و «الروضة» (٥/ ٢٢٠).