للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٦٤) فإن مَسَّ لم تَبْطُل الكفّارَةُ؛ كما يُقالُ له: (أدِّ الصّلاةَ في وَقْتِ كذا)، فيَذْهَبُ الوَقْتُ فيُؤدِّيها بعد الوَقْتِ لأنّها فَرْضٌ.

(٢٤٦٥) ولو أصابَها وقد كَفَّر بالصَّوْمِ في لَيْلِ الصَّوْمِ .. لم يَنْتَقِضْ صَوْمُه ومَضَى على الكفّارَةِ، ولو كان صَوْمُه يَنْتَقِضُ بالجماعِ لم تُجْزِئه الكفّارَةُ بعد الجماعِ.

(٢٤٦٦) ولو تَظَهَّرَ فأتْبَع الظهارَ طلاقًا تَحِلُّ قَبْلَ زَوْجٍ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أو لا يَمْلِكُها، ثُمّ راجَعَها .. فعليه الكفّارةُ، ولو طَلَّقَها ساعَةَ نَكَحَها؛ لأنّ مُراجَعَتَه إيّاها بعد الطلاقِ أكْثَرُ مِنْ حَبْسِها بعد الظهارِ.

قال المزني: قلت أنا (١): هذا خِلافُ أصْلِه: «كُلُّ نِكاحٍ جَديدٍ لم يَعْمَلْ فيه طَلاقٌ ولا ظِهارٌ إلّا جَدِيدٌ»، وقد قال في هذا الكتاب: «لو تظاهَر منها، ثُمّ أتْبَعَها طلاقًا لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمّ نكَحَها، لم يَكُنْ عليه كفّارةٌ؛ لأنّ هذا مِلْكٌ غَيْرُ الأوَّلِ الذي كان فيه الظهارُ»، قال الشافعي: «ولو جاز أن يَظَّهَّر منها فَيَعُودَ عليه الظهارُ إذا نكَحَها، جاز ذلك بعد ثلاثٍ وزَوْجٍ غَيْرِه، وهكذا الإيلاءُ»، قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أشْبَهُ بأصْلِه، وأوْلى بقَوْلِه، والقياسُ: أنّ كُلَّ حُكْمٍ كان في مِلْكٍ، فإذا زال ذلك الملْكُ زال ما فيه مِنْ الحُكْمِ، فلمّا زال ذلك النكاحُ زال ما فيه مِنْ الظِّهارِ والإيلاءِ (٣).


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) إذا ظاهر ثم طلق المظاهر عنها طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها .. فلا خلاف في أنه يعود الظهار وأحكامه، ولو طلقها طلاقًا بائنًا، أو رجعيًّا وتركها حتى بانت، ثم جدد نكاحها .. ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث. وانظر: «العزيز» (١٥/ ٤٧٢) و «الروضة» (٨/ ٢٧١).