(٢) هذه مسألة الظهار المؤقت، واختلف قول الشافعي في صحته: والأظهر - أنه صحيح؛ لأنه منكر من القول وزور كالظهار المطلق، والثاني - المنع؛ لأنه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد، وإذا حكمنا بصحته على الأظهر فيصح مؤبدًا والتوقيت لغو، أو يصح مؤقتًا كما هو قضية لفظه؟ قولان، أظهرهما الثاني وهو ظاهر نص «المختصر»، وعليه اختلف الأصحاب: بم يحصل العود في الظهار المؤقت؟ على وجهين: أصحهما - بالوطء في المدة، ولا يكون بالإمساك المجرد عائدًا؛ لأنه ينتظر الحل بعد المدة، وهذا ظاهر النص، واختيار المزني أن العود فيه كالعود في المطلق. وانظر: «العزيز» (١٥/ ٤٧٨) و «الروضة» (٨/ ٢٧٣).