(٢) «الناض من المال»: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض، يقال: «نَضَّه ونَضَّضَه فنَضَّ في يده أثمانها»؛ أي: حصَلَ، مأخوذ من «نُضَاضة الماء» وهي بقيته، وكذلك «النَّضِيضَة»، وجمعها: «النَّضَائض». «الزاهر» (ص: ٢٤٦). (٣) الفرق بين الصورتين: أن الثانية حال فيها الحول من غير نضوض المال، فالربح في هذه الصورة مضموم إلى الأصل على المذهب الصحيح؛ لأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق وتدرجها انخفاضًا وارتفاعًا في غاية العسر، وأما الصورة الأولى .. فحال فيها الحول مع نضوض المال، والمنصوص عليه هنا: أنه يفرد زكاة الربح بحوله ولا يضمه إلى أصل ماله، وسيأتي في «باب زكاة مال القراض» (الفقرة: ٦٨٢): «إذا دفع ألف درهم إلى رجل قراضًا على النصف، فاشترى بها سلعة، وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين .. ففيها قولان: أحدهما: أنه يزكي الكل، والثاني: أن رب المال يزكي ألفًا وخمسائة»، فأوجب زكاة جميع الربح أو نصفه عند تمام الحول، ولم يفرده بحول، واختلف الأصحاب على طريقين: أصحهما وبه قال أبو إسحاق والأكثرون: إن المسألة على قولين، أحدهما وهو اختيار المزني: أنه يزكي الربح بحول الأصل؛ لأنه فائدته ونماؤه، فأشبه ما إذا لم يرد إلى النضوض، وأظهرهما: أنه يفرد الربح بحول، ويخالف ما إذا لم ينض؛ لأن الربح ثمة كامن وغير متميز عن الأصل، ومتعلق الزكاة واحد، وهو القيمة. والطريق الثاني وبه قال ابن سريج: القطع بإفراد الربح بحول، وحمل كلامه في القراض على ما إذا اشترى السلعة بألف وهي تساوي ألفين، فليس فيها زيادة بعد الشراء، فلذلك أوجب الزكاة في الربح مع الأصل، قال هؤلاء: وهكذا صور المسألة في «الأم»، لكن المزني لم ينقلها على وجهها. ومنهم من قال: قَصْدُه بما ذكر في «مال القراض» بيان أن زكاة جميع الربح قبل المقاسمة على رب المال، أم يتقسط عليه وعلى العامل؟ فأما أن حول الربح هل هو حول الأصل أم لا؟ فهذا مما لم يقع مقصدًا ثَمّ، ولا يُوجَّه الكلام نحوه. وفي المسألة تفصيلات تراجع في أصولها من «الحاوي» (٣/ ٢٨٥) و «النهاية» (٢/ ٣٠٣) و «العزيز» (٤/ ٢٧٩) و «الروضة» (٢/ ٢٦٩).