للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأيُّهم مَرَّ بميقاتِ غيرِه ولم يَأتِ مِنْ بَلَدِه كان ميقاتُه ميقاتَ ذلك البلدِ الذي مَرَّ به.

(٨٣٦) والمواقيتُ في الحجِّ والعمرةِ والقرانِ سواءٌ.

(٨٣٧) ومَن سَلَكَ بَرًّا أو بَحْرًا تَأخَّى حتّى يُهِلَّ مِنْ حَذْوِ المواقيتِ أو مِنْ ورائِها (١).

(٨٣٨) ولو أتَى على ميقاتٍ لا يُرِيدُ حَجًّا ولا عمرةً فجَاوَزَه ثُمَّ بَدا له أن يُحْرِمَ .. أحْرَمَ منه (٢)، وذلك ميقاتُه.

(٨٣٩) ومَن كان أهْلُه دون الميقاتِ، فميقاتُه مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ مِنْ أهلِه لا (٣) يُجاوِزُه.

(٨٤٠) ورُوِي عن ابنِ عُمَرَ أنَّه أهَلَّ مِنْ الفُرْعِ، وهذا عندنا أنَّه مَرَّ بميقاتِه لا يُرِيدُ إحرامًا ثُمّ بَدا له فأهَلَّ منه، أو جاء إلى الفُرْعِ مِنْ مَكَّةَ أو غيرِها ثُمّ بَدا له (٤).

(٨٤١) ورُوِي عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه لم يَكُنْ يُهِلُّ حتّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.


(١) قوله: «من ورائها» معناه كما قال الروياني في «البحر» (٣/ ٤١٤): «أنه بالخيار في التحري، إن شاء صبر حتى يحاذي ثم أحرم، وإن شاء أحرم قبل محاذاة الميقات، والاحتياط في تقديم الإحرام؛ كما أنّ المجتهد في وقت الصلاة إذا أراد الاحتياط كان احتياطه في تأخير الصلاة يسيرًا عن أول الوقت».
(٢) قوله: «منه» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ولا» بالواو.
(٤) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٧٦): «إنما ذكر الشافعي هذا سؤالًا على نفسه لمن زعم أن الإحرام من الميقات غير واجب - وهو الحسن البصري وإبراهيم النخعي - استدلالًا بأن ابن عمر - وهو راوي المواقيت - مر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فلم يُحرِم منها، وأحرم بعدها من الفُرْعِ».