أولهما: ليس له بدل؛ لأنه لو كان له بدل لذكره الله في القرآن، وعلى هذا له قولان فيما يجب عليه في حال الإعسار، أحدهما: يقيم على إحرامه حتى يجده، وهو القول الأول الذي ذكره المزني، والثاني: له أن يتحلل في الحال بالنية والحلق، ويذبح إذا قدر، وهو القول الثاني الذي ذكره المزني. والقول الثاني: إثبات البدل، وهو الأظهر، وإذا قلنا به فما ذلك البدل؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: بدله الصيام، نص عليه في «مختصر الحج»؛ لأن هذا الدم يجب لترك الإحرام، فكان بدله الصيام كهدي المتعة، وإذا قلنا به فما ذلك الصيام؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: صيام التمتع عَشَرة أيام؛ لما ذكرنا من العلة، وثانيها: صيام فدية الأذى؛ لأنه وجب لدفع الأذى، فيطعم ثلاثة أصوع لستة مساكين، لكل مسكين مدان، وثالثها: صيام ما يقتضيه التعديل؛ لأن ذلك يستوفي قيمته، وإنما يدخل الطعام فيه على هذا القول؛ ليعرف به قدر الصوم، لا ليطعم. والثاني: بدله الإطعام، قاله في «الأوسط»؛ لأنه أقرب إلى الهدي، وإذا قلنا به ففي ذلك الإطعام وجهان: أحدهما: إطعام التعديل، وثانيهما: إطعام فدية الأذى. والثالث: أن لكل واحد من إطعام التعديل وصومه مدخلًا في البدلية، وهو الأظهر، واختلف أصحابنا أنه على وجه التخيير أو الترتيب؟ والأصح: الترتيب، وهو اختيار المزني. انظر: «البحر» (٤/ ٨٢) و «العزيز» (٥/ ٣٢١) و «الروضة» (٣/ ١٨٦) و «المنهاج» (ص: ٢٠٩). (٢) كلمة «حبسه» من ز ب س، وسقط من ظ. (٣) كلمة «بالبيت» من ز ب، ولا وجود لها في ظ س. (٤) هذا إذا لم يَشرِطِ التحلل بالمرض، أما إذا شرط أنه إذا مرض تحلل .. فقد نص في القديم على صحة هذا الشرط، وعلق القول في الجديد بصحة حديث ضباعة بنت الزبير؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «أما تريدين الحج؟»، فقالت: أنا شاكية، فقال: «حجي واشترطي أن تحلي حيث حَبَسْتَنِي»، وللأصحاب فيه طريقان: أثبت عامتهم فيه خلافًا وقالوا: إنه صحيح في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما: الصحة للحديث، والثاني: المنع؛ لأنه عبادة لا ليجوز الخروج منها بغير عذر، فلا يجوز بالشرط، وعن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه صحيح جزمًا؛ لصحة الحديث. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٨٥) و «الروضة» (٣/ ١٧٣).