خُطْبَتَيْن يَجْلِس بينهما جَلْسَةً خفيفةً، وأحِبُّ أن يَعْتَمِد على شيءٍ، وأن يُثَبِّتَ يدَيْه وجميعَ بدنه.
(٤٠٨) فإنْ كان الفطرُ .. أمَرَهم بطاعة الله، وحَضَّهُم على الصدقة والتقرب إلى الله، والكفِّ عن معصيته، ثُمّ يَنْزِل فيَنْصَرِف.
(٤٠٩) ولا بأسَ أن يَتَنَفَّل المأمومُ قبل صلاة العيد وبعدها، في بيته والمسجد وطريقه وحيث أمكنه؛ كما يُصَلِّي قبل الجمعة وبعدها، ورُوِي أنّ سهلًا الساعديَّ ورافعَ بنَ خديجٍ كانا يُصَلِّيان قبل العيد وبعده.
(٤١٠) ويُصَلّي العيدين المنفردُ في بيته، والمسافرُ، والعبدُ، والمرأةُ (١).
(١) المنصوص عليه للشافعي ههنا وفي كتبه الجديدة: أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة، وسبيلها كسبيل سائر النوافل، غيرَ أنا نستحب فيها الجماعة، وقال في القديم و «الإملاء» و «كتاب الصيد والذبائح» من الجديد: لا يصلَّى العيد حيث لا تصلَّى الجمعة، فمن أصحابنا من أخذه على ظاهره وقال بأنه يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في الجمعة؛ من العدد، والجماعة، وكمال صفات الأربعين، ودار الإقامة، غير أن خطبتي الجمعة قبلها، وخطبتا العيد بعد الصلاة، وخرّج المسألة على قولين، والمذهب الأصح: طريقة أبي إسحاق، وهو القطع بما ذكره في الجديد، وتأول قوله في القديم على أنه أراد: لا يصلَّى العيد بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلَّى الجمعة؛ لأن في ذلك افتياتًا على الإمام. انظر: «النهاية» (٢/ ٦١٢) و «العزيز» (٣/ ٤٤٢) و «الروضة» (٢/ ٧٠) و «المجموع» (٥/ ٣١).