للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن لم يَكُنْ ثابتًا - أن يُعْمَل مِنْ الغد وبعد الغد» (١)، قال المزني: قولُه الأولُ أوْلَى؛ لأنّه احْتَجّ فقال: «لوْ جاز أن يَقْضِي كان بعد الظهر أجْوَزَ، وإلى وقْتِه أقربَ»، قال المزني: قلت أنا (٢): وهذا مِنْ قوله على صواب أحد قوليه عندي (٣) دليلٌ، وبالله التوفيق (٤).


(١) يريد: إلى الأبد على الأصح، وقال الرُّوياني في «البحر» (٢/ ٤٨٢): «وهذا خلاف ظاهر المذهب، والمعنى في الغد أن ذلك الوقت قد يكون وقت العيد إذا خرج شهر رمضان ثلاثين يومًا، وهذا لا يوجد فيما بعده».
(٢) «قلت أنا» من س.
(٣) «عندي» من ز، واستدرك في س.
(٤) المسألة من المسائل التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث، وقد صح، فأخرجه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١١١) بإسناده عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ناسًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أصبحوا صيامًا في رمضان، فجاء ركب، فشهدوا أنهم رأوه بالأمس، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا بقية يومهم، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وانظر الحديث في: «سنن أبي داود» (١١٥٧)، فالأظهر القول به. انظر: «المنهاج» (ص: ١٤٢).