للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٨٩) وإن كان عليه دَيْنٌ يُحِيطُ ببَعْضِ رَقِيقِه .. جُزِّئَ الرَّقِيقُ على قَدْرِ الدَّيْنِ، ثُمّ جُزِّئُوا .. فأيُّهم خَرَجَ عليه سَهْمُ الدَّيْنِ بِيعُوا، ثُمّ أقْرِعَ ليُعْتَقَ ثُلُثُهم بعد الدَّيْنِ، فإن ظَهَرَ عليه دَيْنٌ بعد ذلك بِعْتُ مَنْ عَتَقَ حتّى لا يَبْقَى عليه دَيْنٌ.

(٣٨٩٠) فإنْ أعْتَقْتُ ثُلُثًا وأرْقَقْتُ ثُلُثَيْن بالقُرْعَةِ، ثُمّ ظَهَرَ له مالٌ يَخْرُجُون معًا مِنْ الثُّلُثِ، أعْتَقْتُ مَنْ أرْقَقْتُ، ودَفَعْتُ إليهم ما اكْتَسَبُوا بعد عِتْقِ المالِكِ إيّاهم.

(٣٨٩١) وأيُّ الرَّقِيقِ أرَدْتُ قِيمَتَه لأعْتِقَه، فزادَتْ قِيمَتُه أو نَقَصَتْ أو ماتَ .. فإنّما قِيمَتُه يَوْمَ وَقَعَ العِتْقُ.

(٣٨٩٢) وإن وَقَعَت القُرْعَةُ لميِّتٍ عَلِمْنا أنّه كان حُرًّا، أو لأمَةٍ فوَلَدَتْ عَلِمْنا أنّها حُرَّةٌ، ووَلَدُها وَلَدُ حُرَّةٍ، لا أنّ (١) القُرْعَةَ أحْدَثَتْ لأحَدٍ منهم عِتْقًا يوم وَقَعَتْ، إنّما وَجَبَ العِتْقُ حين الموْتِ بالقُرْعَةِ.

(٣٨٩٣) ولو قال في مَرَضِه: «سالمٌ حُرٌّ، وغانِمٌ حُرٌّ، وزِيادٌ حُرٌّ»، ثُمّ ماتَ .. فإنّه يبْدَأ بالأوَّلِ فالأوَّلِ ما احْتَمَلَ الثُّلُثُ؛ لأنّه عِتْقُ بَتاتٍ، فأمّا كُلُّ ما كان للمُوصِي أن يَرْجِعَ فيه مِنْ تَدْبِيرٍ وغَيْرِه فكُلُّه سَواءٌ.

(٣٨٩٤) ولو شَهِدَ أجْنَبِيّان أنّه أعْتَقَ عَبْدَه وَصِيَّةً، وهو الثُّلُثُ، وشَهِدَ وارِثان أنّه أعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَه وَصِيَّةً، وهو الثُّلُثُ .. أعْتِقَ مِنْ كُلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُه.

قال المزني: إذا أجاز (٢) الشَّهادَتَيْن، فقد ثَبَتَ عِتْقُ عَبْدَيْن وهما ثُلُثا الميِّتِ، فمَعْناه أن يُقْرِعَ بينهما (٣).


(١) كذا في ب: «لا أن»، وإليه حول في ظ، وفي ز س: «لأن».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «إذْ أجاز».
(٣) ما قاله المزني هو المذهب، وحكي عن نصه في «الأم»، واختلفوا في نقله عن الشافعي، فمنهم من يقول: إنه غلط من ناقل، ومنهم من أوّله بما إذا كان العتق منجزًا في المرض ففيه قولان: ما نص عليه الشافعي، وما خرجه المزني. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٢٣٠) و «الروضة» (١٢/ ٨٦).