(٣٨٢٢) ولو ادَّعَى على رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الجَهالَةِ بالحَدِّ .. لم أرَ بأسًا أن يُعَرِّضَ له بأن يَقُولَ: لعلَّه لم يَسْرِقْ.
(٣٨٢٣) ولو شَهِدا أنّه سَرَقَ مِنْ هذا البَيْتِ كَبْشًا لفُلانٍ، فقال أحَدُهما: غَدْوَةً، وقال الآخَرُ: عَشِيَّةً، أو قال أحَدُهما: الكَبْشُ أبْيَضُ، وقال الآخَرُ: الكَبْشُ أسْوَدُ .. لم يُقْطَعْ حتّى يجْتَمِعا، ويَحْلِفُ مع شَهادَةِ أيِّهما شاء (١).
(٣٨٢٤) ولو شَهِدَ اثْنان أنّه سَرَقَ ثَوْبَ كذا وقِيمَتُه رُبُعُ دِينارٍ، وشَهِدَ آخَران أنّه سَرَقَ ذلك الثَّوْبَ بعَيْنِه وأنّ قِيمَتَه أقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينارٍ .. فلا قَطْعَ، وهذا مِنْ أقْوَى ما تُدْرَأ به الحدُودُ، ويأخُذُه بأقَلِّ القِيمَتَيْن في الغُرْمِ.
(٣٨٢٥) وإذا لم يَحْكُمْ بشَهادَةِ مَنْ شَهِدَ عنده حتّى يَحْدُثَ منه ما تُرَدُّ به شَهادَتُه رَدَّها، وإنْ حَكَمَ بها وهو عَدْلٌ ثُمّ تَغَيَّر حالُه بعد الحُكْمِ لم يَرُدَّه؛ لأنّي إنّما أنْظُرُ يَوْمَ يَقْطَعُ الحاكِمُ بشَهادَتِه.
(١) كلمة «الكبش» هكذا وردت في النسخ ظ ز ب، وفي س: «الكيس»، والاختلاف قديم، قال الماوردي في «الحاوي» (١٧/ ٢٤٤): «اختلفت الرواية في صورة الشهادة، فرواها بعض أصحابنا أنهما شهدا أنه سرق منه كيسًا، إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير، ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشًا، إشارة إلى كبش الغنم»، قال الماوردي: «وهذه الرواية أصح؛ لأمرين: أحدهما - أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول، وكبش الغنم شهادة بمعلوم، والثاني - أن الشافعي قال في (الأم): (ولو قال أحدهما: إنه أقرن، وقال الآخر: إنه أجم، وقال أحدهما: إنه كبش، وقال الآخر: نعجة)، وهذا من أوصاف الغنم».