للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٨٠) قال الشافعي: ولو قَطَعَ يَدَيْه ورِجْلَيْه فماتَ .. فَعَلَ به الوَليُّ ما فَعَلَ بصاحِبِه، فإن ماتَ، وإلّا قُتِلَ بالسَّيْفِ.

(٢٨٨١) ولو كان أجافَه أو قَطَعَ ذِراعَه فمات .. كان لوَلِيِّه أن يَفْعَلَ ذلك به على أنّه يَقْتُلُه، فأمّا على أن لا يَقْتُلَه فلا يُتْرَكُ وإيّاه.

وقال في موضع آخر: «فيها قولان: أحَدُهما - هذا، والآخر - لا نُقِصُّه مِنْ ذلك بحالٍ، لَعَلَّه إذا فَعَلَ ذلك أن يَدَعَ قَتْلَه، فيَكُونَ قد عَذَّبَه بما لَيْسَ في مِثْلِه قِصاصٌ» (١).

قال المزني: قد أبَى أن يُوالِيَ عليه بالجَوائِفِ كما وَالَى عليه بالنّارِ والحَجَرِ والخَنْقِ بمِثْلِ ذلك الحَبْلِ حتّى يَمُوتَ، ففَرَّقَ بين ذلك، والقِياسُ عندي على مَعْناه (٢): أن يُوالِيَ عليه بالجوائفِ إذا والى بها عليه حتّى يَمُوتَ؛ كما يُوالِي عليه بالنّارِ والحَجَرِ والخَنْقِ بمِثْلِ ذلك الحَبْلِ (٣) حتّى يَمُوتَ.

قال المزني: وأوْلاهُما بالحقِّ عندي فيما كان في ذلك مِنْ جِراحٍ: أنّ كُلَّ ما كان فيه القِصاصُ لو بَرَأ أقْصَصْتُه منه، فإن ماتَ، وإلّا قَتَلْتُه بالسَّيْفِ، وما لا قِصاصَ في مِثْلِه لم أُقِصَّه منه وقَتَلْتُه بالسَّيْفِ، قِياسًا على ما قال في


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «بما ليس فيه قصاص».
(٢) قوله: «على معناه» من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) قوله: «بمثل ذلك الحبل» من ظ، واستدرك في هامش س، ولا وجود له في ز ب.