(٢) كذا في ظ ز، وفي ب س: «صدقهما». (٣) كذا في جميع النسخ، ويذكر أن في بعضها: «لا يوجب القسامة»، وهو الموافق للمحكي عن رواية الربيع، وفيهما طرق ثلاثة: فعن أبي علي بن أبي هريرة وغيره: أن في المسألة قولين: أحدهما - لا يوجب القسامة؛ لأن كل واحد من القولين مناقض للآخر، فيندفعان ولا يتحرك به ظن، والثاني - أنه لَوْث يوجب؛ لأنهما متفقان على أصل القتل وإن اختلفا في صفاته، وربما غلط أحدهما أو نسي، وعن أبي إسحاق القطع بأنه يوجب القسامة، وبأن إثبات كلمة «لا» حيث أثبتت غلط، وعن أبي سلمة وابن الوكيل: القطع بأنه لا يوجب القسامة، والمصير إلى أن إسقاط كلمة «لا» حيث أسقطت غلط، والمختار عند إمام الحرمين طريقة القولين، والأظهر منهما الأول، وقال القاضي أبو حامد: «إنما أثبت الشافعي اللَّوْث فيما إذا شهد أحدهما بالقتل والآخر على الإقرار بالقتل، فنقل المزني جوابه إلى هذه المسألة غلطًا». انظر: «النهاية» (١٧/ ١١١) و «العزيز» (١٨/ ٦٢٧) و «الروضة» (١٠/ ٣٨).