للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورَأيْناه سائلًا .. لم أجْعَلْه جارِحًا حتّى يَقُولَا: أوْضَحَه هذه الموضِحَةَ بعَيْنِها.

(٣١٥٨) ولو شَهِدا على رَجُلَيْن أنّهما قَتَلاه، وشَهِدَ الآخَران على الشّاهِدَيْن الأوَّلَيْن أنّهما قَتلاه، وكانَتْ شَهادَتُهم (١) في مَقامٍ واحِدٍ .. فإنْ صَدَّقَهم (٢) وَلِيُّ الدَّمِ معًا .. بَطَلَت الشّهادَةُ، وإنْ صَدَّقَ اللذَيْن شَهِدا أوَّلًا .. قَبِلْتُ شَهادَتَهما، وجَعَلْتُ الآخَرَيْن دافِعَيْن لشَهادَتِهما، وإنْ صَدَّقَ اللذَيْن شَهِدا آخِرًا .. أبْطَلْتُ شَهادَتَهما؛ لأنّهما يَدْفَعان بشَهادَتِهما ما شُهِدَ به عليهما.

(٣١٥٩) ولو شَهِدَ أحَدُهما على إقْرارِه أنّه قَتَلَه عَمْدًا، والآخَرُ على إقْرارِه ولم يَقُلْ: عَمْدًا ولا خَطَأً .. جَعَلْتُه قاتلًا، والقَوْلُ قَوْلُه، فإن قال: عَمْدًا .. فعليه القِصاصُ، وإن قال: خَطَأً .. أحْلِفَ ما قَتَلَه عَمْدًا، وكانَت الدِّيَةُ في مالِه في مُضِيِّ ثَلاثِ سِنِينَ.

(٣١٦٠) ولو قال أحَدُهما: قَتَلَه غُدْوَةً، وقال الآخَرُ: عَشِيَّةً، أو قال أحَدُهما: بسَيْفٍ، وقال الآخَرُ: بعَصًا .. فكُلُّ واحِدٍ منهما مُكَذِّبٌ لصاحِبِه، ومِثْلُ هذا يُوجِبُ القَسامَةَ (٣).


(١) كذا في ز، وفي ظ ب س: «شهادتهما».
(٢) كذا في ظ ز، وفي ب س: «صدقهما».
(٣) كذا في جميع النسخ، ويذكر أن في بعضها: «لا يوجب القسامة»، وهو الموافق للمحكي عن رواية الربيع، وفيهما طرق ثلاثة: فعن أبي علي بن أبي هريرة وغيره: أن في المسألة قولين: أحدهما - لا يوجب القسامة؛ لأن كل واحد من القولين مناقض للآخر، فيندفعان ولا يتحرك به ظن، والثاني - أنه لَوْث يوجب؛ لأنهما متفقان على أصل القتل وإن اختلفا في صفاته، وربما غلط أحدهما أو نسي، وعن أبي إسحاق القطع بأنه يوجب القسامة، وبأن إثبات كلمة «لا» حيث أثبتت غلط، وعن أبي سلمة وابن الوكيل: القطع بأنه لا يوجب القسامة، والمصير إلى أن إسقاط كلمة «لا» حيث أسقطت غلط، والمختار عند إمام الحرمين طريقة القولين، والأظهر منهما الأول، وقال القاضي أبو حامد: «إنما أثبت الشافعي اللَّوْث فيما إذا شهد أحدهما بالقتل والآخر على الإقرار بالقتل، فنقل المزني جوابه إلى هذه المسألة غلطًا». انظر: «النهاية» (١٧/ ١١١) و «العزيز» (١٨/ ٦٢٧) و «الروضة» (١٠/ ٣٨).