للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨) قال: ولا يَدَّهِنُ في عَظْمِ فِيلٍ، واحْتَجَّ بكراهية ابن عمرَ لذلك (١).

(٩) قال الشافعي: فأما جِلْدُ كُلِّ ذَكِيٍّ يُؤكَلُ لحمُه .. فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يُدبَغ.

(١٠) قال: ولا أكْرَهُ مِنْ الآنِيَةِ إلا الذَّهبَ والفضَّةَ؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «الذِي يَشْرَبُ في آنية الفِضَّةِ إنما يُجَرْجِر في جَوْفِه (٢) نارُ جهنَّم» (٣).

(١١) قال: [وأكره المضبَّب (٤) بالفضة؛ لئلا يكون شاربا على فضة.


(١) وإنما خص الشافعي عظم الفيل بالذكر وإن كان داخلا في عموم ما بيَّنَه من عظم ما لا يؤكل لحمه؛ للخلاف فيه، وكثرة الاستعمال له. انظر «الحاوي» للماوردي (١/ ٧٥).
(٢) «الجَرْجَرَةُ»: حكاية صوت تجرع الماء في الحلق. «الزاهر» (ص: ١٠٠) و «الحلية» (ص: ٣٧).
(٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١/ ٣٨): «قد ذكر الشافعي الكراهيةَ، وأراد به التحريمَ، وهو يعتاد ذلك كثيرًا، والدليل على التحريم: الوعيد المنقول عن النبي -عليه السلام-، وحكى العراقيون قولًا للشافعي في أن استعمالَها مكروه غيرُ محرم، ولم يعرِف المراوزة ذلك»، لكن الرافعي والنووي مشيا على إثبات هذا القول، وجعلاه من القديم، قال الرافعي: «لأن جهة المنع ما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب المساكين، ومثل هذا لا يقتضي التحريم»، والجديد التحريم لما رتب عليه من الوعيد، قال النووي: «وهو المشهور، وقطع به جماعة». وانظر «العزيز» (١/ ٣٦١) و «الروضة» (١/ ٤٤).
(٤) ما بين المعقوفتين من ز س، وفي ب: «وأكره ما ضبب»، وفي ظ: «ولا أكره ما ضبب»، و «المضبب» بالفضه من الأقداح: الذي أصابه صدع - أي: شق - فسويت له كتيفة عريضة من الفضه فأحكم الصدع بها، والكتيفه يقال لها: الضبة. «الزاهر» (ص: ١٠١).