(٣٨٤٣) قال الشافعي: والدَّعْوَى في الكَفالَةِ بالنَّفْسِ والنُّكُولِ ورَدِّ اليَمِينِ كهي في المالِ، إلّا أنّ الكَفالَةَ بالنَّفْسِ ضَعِيفَةٌ.
(٣٨٤٤) ولو أقام بَيِّنَةً أنّه أكْراه بَيْتًا مِنْ دارٍ شَهْرًا بعَشَرَةِ دَراهمَ، وأقام المكْتَرِي البَيِّنَةَ أنّه اكْتَرَى منه الدّارَ كُلَّها ذلك الشَّهْرَ بعَشَرَةٍ .. فالشَّهادَةُ باطِلَةٌ، ويَتَحالَفانِ، ويَتَرادَّانِ، فإن كان سَكَنَ فعليه كِراءُ مِثْلِها.
(٣٨٤٥) ولو ادَّعَى دارًا في يَدَي رَجُلٍ، فقال: ليْسَتْ بمِلْكٍ لي، وهي لفُلانٍ .. فإن كان حاضِرًا صَيَّرْتُها له، وجَعَلْتُه خَصْمًا عن نَفْسِه، وإن كان غائبًا كُتِبَ إقْرارُه، وقيل للمُدَّعِي: أَقِمِ البَيِّنَةَ، فإنْ أقامَها قُضِيَ له بها على الذي هي في يَدَيْه، ويُجْعَلُ في القَضِيَّةِ أنّ المقَرَّ له بها على حُجَّتِه.
قال المزني: قد قَطَعَ بالقَضاءِ على غائِبٍ، وهو أوْلَى بقَوْلِه.
(٣٨٤٦) قال الشافعي: ولو أقام رَجُلٌ بَيِّنَةً أنّ هذه الدّارَ كانَتْ في يَدَيْه أمْسِ .. لم أقْبَلْ، قد يَكُونُ في يَدَيْه ما ليْسَ له، إلّا أن يُقِيمَ بَيِّنَةً أنّه أخَذَها منه.
(٣٨٤٧) ولو أقام بَيِّنَةً أنّه غَصَبَه إيّاها، وأقام آخَرُ البَيِّنَةَ أنّه أقَرَّ له بها .. فهي للمَغْصُوبِ، ولا يَجُوزُ إقْرارُه فيما غَصَبَ.
(٣٨٤٨) وإذا ادَّعَى عليه شَيْئًا كان في يَدَي الميِّتِ .. حَلَفَ على عِلْمِه.
وقال في «كتاب ابن أبي ليلى»: «وإذا اشْتَراه حَلَفَ على البَتِّ»، قال المزني: يَحْلِفُ في هذا على العِلْمِ (١).
(١) قول المزني زيادة من ز، ولا وجود له في سائر النسخ.