(٢) زاد في ظ: «به». (٣) ما بين المعقوفتين في الموضعين سقط من ظ. (٤) قال الماوردي في «الحاوي» (١٧/ ٣١٦): «اختار المزني أن يكون عدد الأيمان معتبرًا بالتبدئة، فإن حكم بتبدئة المدعي لوجود اللوث غلظت الأيمان بالعدد، وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي سقطت عدد الأيمان»، قال: «ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء، فقال: (ولا قسامة بدعوى ميت)، يريد به: أن المقتول إذا قال قبل موته: (قتلني فلان) فلا قسامة لوارثه؛ يعني: أنه لا يبدأ بيمينه ولا يجعل ذلك لوثًا له»، قال: «فأما عدد الأيمان فيه فيكون على القولين في عددها مع عدم اللوث، فلم يكن للمزني في إيرادها دليل على ما اختاره من سقوط العدد»، قال عبدالله: سبق حكاية القولين برقم: (٣١٢٩).