للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يَجُوزُ عنده إنْكاحُ المرأةِ، ووَكِيلُها مِثْلُها (١)، فكيف يَعْتَلُّ بأن تُوَكِّلَ وهي عنده لا يَجُوزُ إنْكاحُها؟ ولو قال: إنّه أمَرَ مَنْ يُنَفِّذُ رَأيَ عائشةَ فأمَرَتْه فأنْكَحَ، خَرَجَ كلامُه صَحِيحًا؛ [لأنّ التَّوْكِيلَ للأبِ حينئذٍ، والطاعةَ لعائشةَ، لا أنّ الوَكِيلَ وكيلٌ لعائشةَ، ولكنَّه وكيلٌ له، فهذا وجهُ الخبرِ على تأويلِه الذي يجوزُ عندي (٢) (٣).


(١) هكذا في ز ب س، وفي ظ: «لا يجوز عنده إنكاح المرأة وتوكيلها».
(٢) ما بين المعقوفتين من س، وفي ز: «لا أن الوكيل وكيل لعائشة، ولكنه وكيل له، فهذا وجه الخبر على تأويل ما يجوز عندي»، ليس فيه قوله: «لأن التوكيل .. » الخ، وفي ظ: «لأن التوكيل للأب حينئذ، والطاعة لعائشة، فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي»، ليس فيه قوله: «لا أن الوكيل … » الخ، والسياقان صحيحان في الجملة، ويتفقان مع المثبت في المعنى، وفي ب: «لأن التوكيل للأب حينئذ، والطاعة لعائشة، الوكيل وكيل لعائشة، فبهذا أوجه الخبر على تأويله الذي يجوز»، ولا يخفى أن هذا السياق منخرم.
(٣) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١٠): «وأحسن ما جاء في تأويل حديث عائشه -رضي الله عنهما- وتزويجها ابنة عبدالرحمن دونه: أن عائشة كان رأيها أن الولى الأقرب إذا غاب فللولى الأبعد أن يزوج، وأنها أحضرت أخا هذه الجارية فعقد عليها وعائشة حاضرة، وبأمرها كان العقد، فنسب التزويج إليها، ودل على هذا ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد أو غيره قال: (كانت عائشة إذا هوى الفتى من أهل بيتها فتاة من أهل بيتها أحضرت الولى وخطبت، ثم قالت للولي: زوج فإن النساء لا يلين من العقد شيئا)، فإذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، فإن قال قائل: فإن الشافعي لا يجيز نكاح الولى الأبعد إذا كان الأقرب غائبا .. قيل: هذا موضع اجتهاد، وعائشة اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت، وخالفها غيرها من الفقهاء في هذه المسألة، فمال إليه الشافعي».