للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قال الكوفيون: إذا كان رقيقُ التجارة فلا زكاةَ للفطرِ، وإذا كان الزرعُ بخَراجٍ فلا زكاةَ، وهي العشورُ (١).

(٦٨٠) قال الشافعي: ولو اشْتَرَى نخلًا [أو زرعًا (٢) للتجارة أو وَرِثَها .. زَكَّى زكاةَ النخلِ والزرعِ، ولو كان مكانَ النخلِ غِراسٌ لا زكاةَ فيها .. زكّاها زكاةَ التجارة.

(٦٨١) والخُلَطاءُ في الذهبِ والوَرِقِ كالخلطاءِ في الماشيةِ والحرثِ - على ما وَصَفْتُ (٣) - سواءٌ.


(١) الفقرة من كلام المزني من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ.
(٢) ما بين المعقوفتين من هامش س.
(٣) «على ما وصفت» من ب.